رئيس مجلس الإدارة

عمــــر أحمــد سامى

رئيس التحرير

عبد اللطيف حامد

الرئيس السيسى يوقع قانونى «الدوائر الانتخابية» و«الفتوى الشرعية»


12-6-2025 | 19:38

الرئيس عبد الفتاح السيسي

طباعة

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وتضمن التعديل تقسيم مصر إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد 40 مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 102 من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

 

ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المرشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 40 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مرشحين من المسيحيين. مرشحين اثنين من العمال والفلاحين. مرشحين اثنين من الشباب. مرشحا من الأشخاص ذوى الإعاقة. مرشحا من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 20 امرأة على الأقل.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 102 من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل تسعة مرشحين من المسيحيين. ستة مرشحين من العمال والفلاحين. ستة مرشحين من الشباب. ثلاثة مرشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة. ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 51 امرأة على الأقل.

وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المرشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. ويتعين إظهار اسم الحزب أو كون المرشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

كما وقع الرئيس السيسى قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

وتسرى أحكام هذا القانون فى شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعى، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الدينى والاجتهادات الفقهية فى مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية. ويُقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعى فى فتوى شرعية عامة أو خاصة.

والفتوى الشرعية العامة: إبداء الحكم الشرعى فى شأن عام متعلق بالنوازل التى تؤثر على المجتمع فى مختلف المجالات.

والفتوى الشرعية الخاصة: إبداء الحكم الشرعى فى شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد فى أمر مسئول عنه شرعًا وتوضيحه للسائل.

والإرشاد الديني: استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية فى توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة تمسكا بالثوابت الإسلامية.

ويختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية. ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة 4 من هذا القانون، أو أئمة وزارة الأوقاف الذين يتوافر فى شأنهم الشروط المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون.