حكم ارتداء النقاب.. أستاذ بالأزهر: الوجه ليس عورة عند جمهور الفقهاء (خاص)
يدعو الإسلام إلى الحشمة والعفة، ومنع كل وسيلة تؤدي إلى انتهاك العرض، نظرا أو قولا أو فعلا، وذلك سدا لذريعة الفساد في الأعراض التي كانت حمايتها من الكليات الخمس التي حافظت عليها جميع الشرائع السماوية، وبين الحين والآخر يثار الجدل حول ارتداء النقاببين من يطالبون بمنعه وبين من يرون أنه يدخل فى الحرية الشخصية للمرأة إن شاءت ارتدته أو لا دون إجبار على ذلك.
وقال الدكتور محمود الصاوي أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة، إن التوازن مطلوب كما ننكر على من يقول بوجوب النقاب يجب أن ننكر أيضا من ينسون ملابسهم أثناء الخروج أو يخرجون ببناطيل ساقطة أو ممزقة ليس فقط علي الساق بل علي الفخذ.
وأضاف الصاوي في تصريح خاص لـ"دار الهلال"، أن من القواعد الشرعية المعتبرة عند أهل العلم والتي ينبغي أن ننتبه إليها هي المسائل الخلافية رحمة الأمة لأن فيها توسعة على المكلفين، لافتا أنه ينكر في المجمع عليه ولا ينكر في المختلف فيه.
وأشار إلى أن النقاب بمعني تغطية الوجه مسألة خلافية قديمة، بدأ الخلاف فيها منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم منهم من قال بوجوب التغطية كابن مسعود ومنهم من قال بكشفه كابن عباس رضي الله عنهما وقد انتقل هذا الخلاف من الصحابة الي من بعدهم الي واقعنا المعاصر.
وأكد الصاوي أن النصوص الشرعية التي تشير إلى النقاب بإشارات مباشرة تؤكد وجوده وشيوعه في الصدر الأول من ذلك قوله صلي الله عليه وسلم (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) فلو لم يكن ستر الوجه شائعا معلوما لما نهي سيدنا رسول الله المحرمة عن ستره في الإحرام؛ لأن النهي عن شيء لا وجود له ضرب من العبث وحاشاه بأبي هو وأمي صلي الله عليه وسلم.
وتابع: علي ذلك فتوي مشايخنا عبر العصور منهم محمد سيد طنطاوي مفتي الديار الأسبق، الذي صرح أن النقاب في ذاته فضيلة لا نعيب على من يستعملها بشرط أن لا تزعم بأن هذا هو الفرض أو الواجب لأن النقاب مجرد فضيلة والوجه ليس عورة عند جمهور العلماء واذا دعت الضرورة لكشف الوجه للتحقق من شخصيتها فعليها أن تطيع لأن من يأمر بكشف الوجه حتي تعرف لم يأمر بمعصية.