رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


تجديد حبس 3 عاطلين فى هاتف مراسل صحفي 15 يومًا

27-10-2021 | 17:24


حبس

حسام زكريا

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى منطقة المرج.

وكانت أجهزة الأمن، نجحت فى كشف غموض ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع "فيس بوك" يتضمن خطف هاتف محمول من أحد الأشخاص بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيـام 3 أشخاص "مجهولين" يستقلـون دراجة نارية "غير معلوم أرقام لوحاتها" بخطف هاتف محمول من أحد الأشخاص بمنطقة المحور الجديـد بدائرة قـسـم شرطة المرج، أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشر بإستخدام الهاتف المحمول ولاذوا بالفـرار.

بالفحص أمكن التوصل للمجنـى عليـه "مستخدم الصفحة المشار إليهـا" (مقيم بدائرة قسم المطرية) وبسؤاله أيد ما سبق، وبتكثيف التحريات وتتبع خط سير الجناه ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بإسلوب "الخطف"، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.