رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، بعدم قبول دعوى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من حرمان المتهم من الاستئناف على حكم الجنح بالغرامة التي لا تزيد عن 300 جنيه.
وتقول المادة: “لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه فضلا عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات”.