رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


الإفتاء توضح حكم التصدق من إرث المتوفى وله ابن قاصر

6-11-2021 | 11:36


التصدق من إرث المتوفي وله طفل قاصر

دنيا ممدوح

أكثر الأشياء التي تفيد المتوفي بعد وفاته، هو إخراج صدقة على روحه، والدعاء له بالرحمة والمغفرة، وعمله الطيب الذي كان يقوم به في الدنيا، والصدقة من أحب الأعمال إلى الله، ولكن في حاله أن المتوفي له أبن قاصر يحتاج لرعاية ومصاريف، فهنا يجب أن نفكر قليلًا في الأمر.

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على الفيسبوك من أحدى الأشخاص يقول:" هل يجوز لنا التبرع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر؟

لا يجوز إخراج صدقة جارية من تَركة الميت

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز إخراج صدقة جارية من تَركة الميت؛ لأن من الورثة من هو طفل دون البلوغ وقبل حَدِّ التكليف، ولا يجوز التصرف في ماله إلا بما فيه منفعة محضة له.

وأضافت، "أن إخراج الصدقة لوالده من ماله ليس منفعة محضة له، ولكن يمكن لكل وارث أنت وغيرك أن تُخرجوا مجتمعين أو فرادى صدقةً جارية ما دمتم مكلفين تطيب أنفسكم بذلك".

تأخير الورث وحرمان الآخرين منه حرام شرعًا

قالت دار الإفتاء المصرية، إن  حرمان الوارث من الميراث بعد ثبوت حقه فيه حرامٌ شرعًا ومن كبائر الذنوب؛ لقول الله تعالى بعد ذكر تقسيم الميراث: "تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ"، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ".

وأضافت الدار في فتوى سابقة لها، أنه  في حق المرأة أشد، بل هو من مواريث الجاهلية؛ حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «اللهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: حَقَّ الْيَتِيمِ، وَحَقَّ الْمَرْأَةِ»، ومعنى «أُحَرِّجُ»: أُلْحِقُ الحَرَجَ وَهُوَ الإثْمُ بِمَنْ ضَيَّعَ حَقَّهُمَا، وَأُحَذِّرُ مِنْ ذلِكَ تَحْذِيرًا بَليغًا، وَأزْجُرُ عَنْهُ زجرًا أكيدًا.

الفر من الميراث أو تأخيره حرام شرعا

ومن جانبه، قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أكل حقوق الناس محرم شرعا ومن كبائر الذنوب.

وأضاف "وسام" خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء على "فيس بوك" ردا على سؤال "ما حكم منع الإرث لسنوات طويلة؟" أن الفر من الميراث أو تأخيره حرام شرعا.

وأوضح أنه قد جاء فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله نصيبه من الجنة".

وتابع أن منع الميراث عن أصحابه وأكل حقوقهم من الذنوب العظيمة، فسبحانه وتعالى يقول "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا".