رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


رفض الطعن على المادة 134 من قانون العمل

6-11-2021 | 14:13


مجلس الدولة

تهاني الحمايدة

رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، الدعوي رقم 114 لسنة 27 قضائية "دستورية"، بشأن الطعن على دستورية نص البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، بإلزام المنشآت التي يزيد عدد عمالها على عشرة عمال بأن تؤدي نسبة 1% من صافي أرباحها لصندوق التدريب والـتأهيل.

وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، بأن الحكم تأسس على المساواة بين جميع المنشآت المشار إليها – دون غيرها من المنشآت الصغيرة – في أداء هذه النسبة من صافى أرباحها السنوية، وهى نسبة ضئيلة لا ترهق كاهلها، وتمثل أحد مظاهر الوظيفة الاجتماعية التي تضطلع بها الملكية الخاصة في خدمة المجتمع، ومشاركة من تلك المنشآت للدولة في الوفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية بمختلف محاورها.

وعلى الأخص ما يتصل منها بخطط تدريب وتأهيل وتنمية الموارد البشرية على المستوى القومي، بما ينعكس أثره على جودة الإنتاج، وتوفير احتياجات السوق المحلى، والتصدير، وارتفاع أجور العمال المهرة، والحد من معدلات الفقر، وزيادة فرص العمل بما يقلل من معدلات البطالة، وهو ما يتوافق مع أحكام المواد (53،36،35،33،27،9،4) من الدستور.