رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


ما الفرق بين الزكاة الاضطرارية والاختيارية؟

7-11-2021 | 01:49


الزكاة

محمد هلال

من أكثر الأسئلة تداولًا، فيما يخص الزكاة هو معرفة شروطها وأنواعها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، حيث يقول الله تعالى في كتابه العزيز «خُذ مِن أَموالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَكّيهِم بِها»، فقد تعتبر الزكاة من الأمور المهمة في الحياة والتي أمرنا الله تعالى بتأديتها لما فيها من نفع له في الدنيا وفي الآخرة.

الزكاة الاضطرارية

تعتبر الزكاة الاضطرارية هي أحد أشكال الزكاة التي قد وضحها الدين الإسلامي، فمن المعروف أن الإسلام قد وضح للناس العديد من الطرق المناسبة للزكاة التي قد تجعل الحياة تسير بصورة أفضل.

والتي من الممكن وأن تدلهم على الخير، بالإضافة إلى أنها تبعدهم عن الشر والمفاسد، ولذلك قد بين الإسلام كيف يتم تحليل الطعام من خلال الزكاة.

فالزكاة الاضطرارية هي عبارة عن جرح الحيوان في أي مكان من جسده غير تلك المواضع المحددة في الزكاة، وذلك لكي يتم إخراج  الدم من الحيوان المذكور ذبحه، ويأتي ذلك في حالة تعذر ذبح الحيوان والتزكية به وفقاً لطريقة الذكاة المعروفة والمتفق عليها.

أو أن تكون بعقر الحيوان إذا امتنع ولم يقدر عليه الذبح الشرعي وذلك لهيجانه، أو شروده، أو وقوعه في حفرة أو ماء ونحو ذلك.

والمقصود بالعقر هنا هو جرح الحيوان جرحاً يؤدي إلى خروج روحه مثل إصابته بسهم أو إصابته برصاصة أو أي ألة حادة في رأسه أو في بطنه حتى يسيل الدم منه، وقد أُحل ذلك حتى يطيب لحمه وتحليله.

وقد اتفق جميع الأئمة بالإضافة إلى أهل العلم، على جواز هذه الطريقة في تزكية الحيوان، مُتخذبين الأدلة من هدي السنة النبوية الشريفة.

وبالفعل قد أُحل أكل الحيوان المزكي زكاة اضطرارية، وذلك بجرحه، في أي مكان في بدنه، والأدلة توضح ذلك :

أولاً : السنة النبوية

عن عَبَايةَ بنِ رِفاعةَ، عن جَدِّه رافِعِ بنِ خَديجٍ رَضِيَ الله عنه، قال: (كنَّا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بذي الحُلَيفةِ مِن تِهامةَ، فأصَبْنا غَنَمًا وإبِلًا، فعَجِلَ القَومُ فأغْلَوا بها القُدورَ، فجاء رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَ بها، فأُكفِئَت ثمَّ عَدَل عَشرًا مِن الغَنَمِ بجَزورٍ، ثمَّ إنَّ بَعيرًا نَدَّ وليس في القَومِ إلَّا خَيلٌ يَسيرةٌ، فرماه رجُلٌ، فحَبَسَه بسَهمٍ ، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ لهذه البَهائِمِ أوابِدَ كأوابِدِ الوَحشِ، فما غَلَبَكم منها، فاصنَعوا به هكذا ).

ثانيًا: من الآثار الدينية

قال ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما: (ما أعجَزَك مِنَ البهائِمِ مِمَّا في يَدَيك، فهو كالصَّيدِ، وفي بَعيرٍ ترَدَّى في بئرٍ مِن حيثُ قَدَرْتَ عليه، فذَكِّهْ) .

ثالثًا: إذا لم يكن الذبح غير مقدور

وفيه لا بد من إخراج الدم بالكامل لإزالة المحرم وتطييب اللحم، وهو الدم المسفوح، والذي يقدم سبب الذبح وهو الجرح، كما أيضا يقام السفر في مكان المشقة

رابِعًا: أنَّ تَدافَعُ عن نفسِها

إذا دافعت الذبيحة عن نفسها، فلا يُقدَرُ عليها بالزكاةِ الاختياريَّةِ، فيُجزِئُ فيها العَقرُ، (وهو الجَرحُ في أيِّ مَوضِعٍ كان).

الزكاة الاختيارية

الزكاة الاختيارية في الدين الإسلامي تكون على طريقتين لا بد من اتباعهما:

الذبح: ويكون الذبح لكل الحيوانات ماعدا الإبل، وهو عبارة عن قطع في الحلقوم، وهو مجرى التنفس وقطع في المريء وهو مجرى الطعام ويتم الذبح من خلال قطعهما معاً، ويكون الذبح كل  ما يجوز أكله من الحيوانات والطيور والغنم والبقر، والدجاج والحمام ونحوها.

النحر: وهو خاص بالابل فقط، و يكون في أسفل العنق أو في لبئها.

في السُنة

يتم نحر الإبل والزراف تبعاً للسنة النبوية، في أن تكون معقولة في يدها اليسرى، ويتم نحرها بحد يكون من الرمح أو السكين في لبتها.

بالنسبة للبقر، فتذبح من أعلى الرقبة مع الحلق من جهة الرأس، وتكون مضجعة على جانبها الأيسر.

إذا أخرج جنين الحيوانات حياً، فلم يحل أكله إلا من خلال ذبحه، وذكاة الطيور، تكون من خلال ذبحها في أعلى الرقبة من جهة الرأس، ولا تحل الحيوانات التي حُرم أكلها كالسباع والخنازير في الزكاة، وزكاة الصيد تكون من خلال رميه أو جرحه في أي موضع في جسده.

شروط صحة الزكاة الاضطرارية والاختيارية

هناك عدد من الشروط الواجب توافرها لكي تُقبل الذكاة:

-لابد وأن يكون المُزكي عاقلاً، فلا تباح زكاة المجنون أو السكران أو الصبي.

-أن يكون صاحب دين سماوي، ومُسلماً كان أو من أهل الكتاب، ولا يشترط أن يكون رجلاً أو إمرأة.

-أن يكون المذبوح من الحيوانات التي يحل أكلها.

-لابد وأن يكون الذبح بإستخدام آداة حادة جدا تسيل الدم بسهولة.

-لابد من انهيار الدم من الحيوان، من خلال قطع الحلقوم ومجرى التنفس، وقطع المريء، أو مجرى الطعام.

-أن يكون المذبوح مما يحل أكله بسهولة.

-تسمية الله سبحانه وتعالى واجبة قبل الذبح.