حكم البيع بالتقسيط.. "الإفتاء" توضح
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر بث مباشر لها على القناة الرسمية "يوتيوب" يقول صاحبه، إن شخص اشترى ثلاجة من المحل التابع له، وأريد أن أعطي له ثمنها بالتقسيط، مع الزيادة 25%.
أجابت دار الإفتاء، أن هذا الأمر جائزاً شرعاً وهوا نوع من أنواع البيع بالتقسيط، موضحا أن ليس كل تاجر هوا من يمتلك محلً ما، حيث أن التجارة هي الشراء والبيع بقصد الربح، وأن إذا تحقق هذا الشروط الثلاثة يعتبر هذا الأمر تجارة.
وقالت الإفتاء إن الشخص الذي يبيع هذا الأشياء، ليس لازماً أن يكون تأجر، ممكن أن يمارس التجارة مرة واحدة، بمعنى أن يشترى هذا السلعة من المحل، ثم يقوم ببيعها مرة أخرى بقصد الربح، وهوا الذي كان في البيع بالتقسيط.
ونوه أن بعض الناس الذي لا علم لهم بالفقه يجهلون هذا الأمر من قبيل بيعتين في بيعة، وأن هذا الأمر ليس صحيحا وأن هذا التقسيط لا يعتني في بيعة.
وأشارت على سبب عدم اعتبار هذا الأمر ليس بيعة، الأمر الأول: وهوا أنه يعرض عليك إما أن تقبل أو يبيع لك بالأجر، والمرء يختار بالأجل، فيعتبر ذلك بيعة وليس بيعتين في بيعة.
إذا أن هذا الأمر بيعً صحيح وهذا نوع من أنواع بيع التقسيط، وجائزاً وليس به شيء.