رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


4 ديسمبر الحكم فى دعوى عدم دستورية إجراءات مخاصمة القضاة والنيابة

9-11-2021 | 12:12


المحكمة الدستورية العليا

حسام ذكريا

قررت  المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، تحديد جلسة 4 ديسمبر المقبل، للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يخص مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة وطلب ردهم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 65 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وتنص المادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية:

1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.

2- إذا امتنع القاضي عن الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم، بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى. ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على آخر اعتذار.