أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 284 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة خمسة مسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي مما ترتب عليه الإضرار بأموال جهة عملهم، وبراءة آخرين لعدم إشتراكهم في إرتكابهم المخالفات.
وتضمن الحكم سقوط الدعوى التأديبية بالتقادم
أكدت المحكمة أن المحال الأول ، رئيس مخازن بالإدارة العامة للشئون المالية بوزارة التضامن الاجتماعي والمسئول عن مخزن المستديم والمستعمل أهمل في أداء عمله مما ترتب عليه وجود عجز بعهدته على النحو الوارد تفصيلاً ببيان عجز عهدته المثبت بمعرفة رئيس لجنة الجرد المعد بتقرير المخالفات المرفق بالأوراق والمقدر بمبلغ 464351 جنيه بعد إضافة المصاريف الإدارية وفقاً لأخر تثمين.
وتبين من أوراق القضية أن قدم إذن صرف لعدد 120 خرطوشة حبر زيروكس لمركز المعلومات رغم عدم استيفاء الإذن بتوقيع المستلم وتوقيع كاتب الشطب، وسلم المحال الرابع بوصفه أمين مخزن الكهنة صنفي ميزان حساس وأجهزة إطفاء عهدته دون اتباع الإجراءات اللازمة لتحويلهم من عهدة مخزنه إلى كهنة.
واعتمدت نظيرة فتحي محمد، مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة التضامن الاجتماعي إذن صرف محرر في شهر اغسطس 2016 وقامت بالتوقيع عليه وختمه بخاتم شعار الجمهورية رغم خلوه من أي بيانات مثبتة به وهو ذات الإذن الذي أستخدم لاحقاً في صرف عدد 120 خرطوشة حبر، وصرفت عدد 12 خرطوشة حبر زيروكس دون تحرير استمارة صرف للكمية المشار إليها
وكشفت المحكمة في أسباب حكمها أن سعيد أحمد أمين مصطفى، الموظف بقسم النظم والمعلومات بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بالوزارة قام بصرف عدد 12 خرطوشة حبر زيروكس دون تحرير إذن صرف لها
وتضمنت الحيثيات عدم صحة ما نسب إلى كل من أشرف أحمد حسن، أمين مخازن قطع غيار السيارات والكهنة بالإدارة العامة للشئون المالية بوزارة التضامن الاجتماعي ومحمود عيد أبو سريع، مدير إدارة المشتريات والمخازن بالإدارة العامة للشئون المالية بوزارة التضامن الاجتماعي، وأنتهت المحكمة إلى سقوط الدعوى التأديبية المقامة ضد تريزة رشدي بخيت، كاتب شطب بإدراة المشتريات والمخازن وعماد إبراهيم خليل، مراجع مالي بإدارة صندوق الجمعيات بالإدارة العامة للكشوف المالي بوزارة التضامن الاجتماعي بمضي المدة.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المحالين الأول والثانية، وهما نوبي عبد الكريم حسين, بغرامة توازي ثلاثة أشهر من الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته ونظيرة فتحي محمد, بغرامة توازي شهر من الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، وخصم أجر 15 يومًا من راتب المحال الثالث سعيد أحمد أمين والمحال التاسع وحمدي عبد العال بسيوني، ومجازاة المحال الثامن حنفي محمود علي, بخصم أجر عشرين يوماً من راتبه.
وتضمن الحكم أيضًا سقوط الدعوى التأديبية قبل المحالة السادسة تريزة رشدي بخيت, والمحال السابع عماد إبراهيم خليل بالتقادم، وببراءة كل من المحال الخامس محمود عيد أبو سريع, والمحال الرابع أشرف أحمد حسن، ومن المخالفات المنسوبة إليهما.