رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


إلغاء مجازاة أستاذ جامعي روج شائعات داخل كليته

9-11-2021 | 18:03


مجلس الدولة

هيثم حمدان

 قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار مجازاة أستاذ مساعد بكلية العلوم قسم الفيزياء بإحدى الجامعات، والمتضمن عقابه جزاء التنبيه، لما نُسب إليه من خروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي بأن دون على صفحته الشخصية إشاعات على الجامعة معلقًا علي إحدي الأخبار التي تفيد تخصيص مركز للفضاء بالجامعة، أنه لم يؤخذ رأي قسم الفيزياء.

وجاء إلغاء المحكمة الجزاء بعد ثبوت عدم صحة التحقيق معه، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة.

تعود وقائع الطعن إلى أن رئيس جامعة التي يعمل بها الطاعن أحاله إلى التحقيق بشأن ما رصدته لجنة متابعة ورصد ما ينشر عن الجامعة تصريحًا وتلميحًا على المواقع الإلكترونية ومن شأنه ترويج إشاعات وأخبار كاذبة عن الجامعة تنفيذًا للقرار رقم 8 بتاريخ 6-1-2019 بتشكيل تلك اللجنة، من مشاركة الطاعن المنشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تحت عنوان "تخصيص مقر لمركز أبحاث الفضاء في الجامعة " على صفحته الشخصية، معلقا عليه بعبارة "لم يؤخذ رأي مجلس قسم الفيزياء بكلية العلوم".

وتبين للمحكمة أن التحقيق شابه القصور الشديد في مواجهة الطاعن بالمخالفة المنسوبة إليه، إذ اقتصر على مجرد سؤال الطاعن عما إذا كان الحساب الذي علق عليه على موقع فيسبوك منسوب له، وهل قام بنشر الخبر بالمشاركة على صفحته، وما إذا كان قد تم العرض على مجلس القسم موضوع تخصيص مقر لمركز الفضاء في جامعة دمياط، وهل صدر قرار من مجلس الجامعة بتخصيص مقرًا للمركز، وما هو الغرض الذي قصده من نشره لهذا المنشور على صفحته الخاصة، مهدرًا بذلك ضمانات جوهرية نص عليها القانون.

واستقرت عليها أحكام المحكمة الإدارية العليا وسارت علي نهجها أحكام هذه المحكمة، وتمثلت تلك الضمانات في مبدأي المواجهة وتحقيق الدفاع، ذلك أن التحقيق جاء خالياً من نسبة اي إتهام للطاعن بارتكاب مخالفة معينة، ودون تحديد دقيق لأى أفعال يمكن أن تشكل مخالفة في حق الطاعن، ودون بيان مدى مسئوليته عن تلك الأفعال والآثار القانونية التي من الممكن أن تترتب عليها - حال وجودها ومدى الضرر الذي لحق بجهة عمله من جراء ذلك ، وذلك حتى يكون مدركاً لما هو منسوب إليه ويكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسه.

ورأت المحكمة طالما أن التحقيق الذي أجري مع الطاعن واستندت إليه الجهة الإدارية في توقيع الجزاء المطعون عليه، قد جاء قاصرا مفتقداً إلى مقوماته الأساسية والضمانات الجوهرية التي يتعين أن يلتزم بها، فلم يتم التحقق من مدى صحة أوجه دفاع الطاعن ولم يتم تفنيدها لبيان وجه الحق والحقيقة فيها، وذلك على الرغم من وجاهة أوجه الدفاع التي أبداها الطاعن فضلا عما شاب التحقيقات من عدم مواجهة الطاعن بمخالفة معينة منسوبة إليه بشكل واضح وصريح ومحدد، بما يمكنه من الوقوف على المخالفة المنسوبة إليه.