ما هى حدود المرأة فى تولى المناصب القيادية؟.. الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء إن من أهم ما يميز الشريعة الإسلامية الغراء أنها ساوت بين الرجل والمرأة في أصل الخلقة وفي القيمة الإنسانية؛ حيث خلقهما الله تعالى من أصل واحد وطينة واحدة، من غير فرق بينهما في الأصل والفطرة، فلا فضل لأحدهما على الآخر بسبب عنصره الإنساني وخلقه الأول، فالناس جميعًا ينحدرون من أب واحد وأم واحدة؛ مصداق ذلك قول الله تعالى: ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا﴾ [فاطر: 11]؛ وقوله تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ [النساء:1].
وأضافت دار الإفتاء في فتوة تحمل الرقم «15865»، إن الشيخ محيي الدين بن العربي يشير في "الفتوحات المكية" عن مساواة المرأة للرجل في أصل الخلقة والإنسانية، وتحمل التكاليف الشرعية؛ فيقول: [اعلم أيدك الله، أن الإنسانية لما كانت حقيقة جامعة للرجل والمرأة؛ لم يكن للرجال على النساء درجة من حيث الإنسانية.. وقد شرَّك الله بين الرجال والنساء في التكليف، فكلف النساء كما كلف الرجال.. ولو لم يَرِد إلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المسألة: «إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ» لكان فيه غُنية؛ أي: كل ما يصحُّ أن يناله الرجل من المقامات والمراتب والصفات، يمكن أن يكون لمن شاء الله من النساء، كما كان لمن شاء الله من الرجال] اهـ.
وأشارت در الإفتاء المصرية إلى أن تولى المرأة للمناصب القيادية أمرٌ جائز شرعًا، والشريعة الإسلامية إذ تقرر ذلك لم تنظر إلى النوع، إنما اعتبرت الكفاءة والقدرة على إنجاز الأمور على أتم وجه، وفي مواقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يحض على الثقة بالمرأة وإعطائها من الحقوق والقيادة ما تكون مؤهلة له.