ضمن حملة «اعرف الصح».. الإفتاء توضح حكم زكاة المال فى دفاتر توفير الأطفال الأيتام
نشرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة، عن تجب زكاة المال في دفاتر توفير الأطفال الأيتام ومجهولي النسب، ضمن حملة «اعرف الصح»، حيث سأل أحد رواد موقع الوتاصل الاجتماعي، إذا ما كان يلزم الوصي بإخراجها في حالة بلوغ المال للنصاب.
وقالت دار الإفتاء إن كان المال المودَع في حساب دفتر التوفير الخاص باليتيم أو مجهول النسب إنما هو لكفايته في حاجاته الأصلية؛ كالطعام والشراب والكسوة والسكن والتعليم ونحوها على مدار العام فلا زكاة فيه؛ لأنه حينئذٍ لا يكون غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن.
وتابعت أنه إذا كان هذا المال فائضًا عن ذلك، وبلغَ هذا المالُ الفائضُ النصابَ، وحالَ عليه الحولُ القمريُّ، فإنه تجب فيه الزكاة، ويخرج عليه ربع العشر، ويجب على وليِّهِ تنميةُ ماله؛ لئلا تُنقِصَه الزكاة.