رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


حق المطلقة في مكافأة نهاية الخدمة.. الإفتاء تجيب

13-11-2021 | 23:54


حقوق المطلقة

عبدالرحمن موسي

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر الموقع الرسمي لها يفيد بأنه انتهت خدمة رجل بعمله بسبب وفاته، واستحق هذا الرجل مكافأة نهاية الخدمة، وكان قد حدد في الإقرار الذي حرره بأن المستفيد من هذه المكافأة هي زوجته التي كانت على ذمته عند تحرير الإقرار، وحددها بالاسم، إلا أنه طلقها بعد ذلك وتزوج بأخرى، ولم يعدل الإقرار الذي حرره.


فهل المستحق لهذه المكافأة مطلقته باعتبار أنها المذكورة بالإقرار أو غيرها.

قامت دار الأفتاء المصرية بالنظر بالامر بكل جوانبه وقامت بنشر الاجابة وهي ما دامت لائحة صندوق التأمين تنص على أن المستفيد من هذا التأمين من حقه أن يحدد زوجته أو غيرها للاستفادة بهذه المكافأة بعد وفاته، وما دام هذا الرجل لحِقَ بربه ولم يغير هذا الإقرار المقدم منه مع مرور أكثر من ثلاث سنوات على طلاقه من السيدة المذكورة، ففي هذه الحالة نرى أن هذه السيدة من حقها الاستفادة بما قرره لها زوجها السابق في الإقرار المقدم منه.