رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


حكم تاريخي ينصف الأعضاء الفنيين الماليين بالشهر العقاري بشأن عضوية النادي

19-11-2021 | 13:46


النيابة الإدارية

محمد حبيب

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، في الدعوي رقم 27058/ 73 ق برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق ، وعضوية المستشارين، الدكتور فتحي محمد السيد هلال ، والمستشار أحمد ضاحي ، وحضور المستشار وائل شريف وسكرتارية : أحمد عبد النبي، حكما تاريخيا بأحقية الأعضاء الفنيون الماليون بالشهر العقاري في عضوية نادي أعضاء الشهر العقاري.

واستندت المحكمة الموقرة في حكمها انه ومن حيث الموضوع وكما ورد بالدستور والقانون في وصف العضو الفني بمصلحة الشهر العقاري بأنه يشمل سائر الأعضاء الفنيون طبقا لنص المادة ( 119) من الدستور المصري الصادر عام 2014 والتي نصت علي أن " الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون في أداء أعمالهم ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأديته".

وطبقا لما جاء بالقانون ( 5 ) لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق حيث نصت المادة (1) منه علي أن "تكون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مصلحة قائمة بذاتها وتتبع وزارة العدل.

ونصت المادة (2) من ذات القانون علي أن "تشكل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من أمين عام وأمين عام مساعد وعدد كافي من مديري الإدارات و( الأعضاء الأخرين بالكادر الفني العالي) الفئة الأولي ويلحق بها العدد اللازم من "الموظفين" بالكادر الإداري والفني والمتوسط والكادر الكتابي الفئة الثانية وفي ذلك المعني أستندت أيضا محكمة القضاء الإداري بالشرقية مسببة حكمها في الدعوي رقم 9525 / 22 ق، "بإلغاء القرار الصادر بتكليف الأعضاء الفنيون الماليون بالشهر العقاري بالقيام بأعمال وظيفية بالدرجات الأدني بالكادر الإداري أو الكتابي.

كما نصت المادة( 3 ) من ذات القانون علي أن "يعين كل من الأمين العام والأمين العام المساعد بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي إقتراح وزير العدل ، وتعيين باقي "الأعضاء"بقرار من وزير العدل ، بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للمصلحة.

وأيضا لنص المادة ( 4 ) والتي إشترطت فيمن يعين "عضوا" بالمصلحة:
1_أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية المتحدة.
2_أن يكون حاصلا علي "مؤهل عال"من إحدي كليات ( الحقوق أو التجارة أو الهندسة ) علي حسب الأحوال أو علي شهادة أجنبية تعتبر معادلة له...........
وجاء نص المادة( 5 ) من القانون ( 5 ) لسنة  1964 بأن "يحلف الأمين العام والأمين العام المساعد وسائر الأعضاء قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق ويكون الحلف أمام _وزير العدل".
وفي ذلك المعني، أستندت محكمة القضاء الإداري بسوهاج لحكمها في الدعوي رقم 10397 / 3 ق "بأحقية الأعضاء الفنيون الماليون بالشهر العقاري في أداء اليمين القانونية قبل مباشرة أعمالهم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق امام _وزير العدل.

وأوضحت المادة السادسة بند ( 9 ) من القانون 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقاري والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976 علي أن تقوم مكاتب الشهر العقاري: الترخيص بالإطلاع الكشف النظري "كما تعتبر مكاتب الشهر ، جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة للحقوق العينية العقارية".

واستندت المحكمة الموقرة في حكمها علي أن"سائر الأعضاء الفنيون بمصلحة الشهر العقاري يعينون بذات الألية وبذات  الإجراءات وخاضعين لقانون الخدمة المدنية في جميع شئونهم ، كما ان جميع أعمالهم بالمصلحة متداخلة وتكمل بعضها البعض ولا يمكن فصل عمل أي منهم عن الأخر داخل ذات المصلحة متي كان ذلك ، ولما كان الأعضاء الماليون بمصلحة الشهر العقاري يتمتعون بذات الحقوق والواجبات وبذات المراكز القانونية التي يتمتع بها الأعضاء القانونيون فمن ثم ( لا يجوز ) حرمانهم من الإشتراك في عضوية نادي أعضاء الشهر العقاري تحت أي سند.
"فتوي الجمعية العمومية في ذات الموضوع رقم 58 / 1/ 2021 بتاريخ 14 /6 / 2016".

وكذلك ما أستقرت عليه المحكمة الإدارية العليا من أنه ( لا يجوز ) لأداة تشريعية أدني أن تخالف القواعد القانونية التي تعلوها بالدستور والقانون.
"حكم في الطعن رقم 7561 لسنة 63 ق ع جلسة 22 / 12 / 2018".

ونتيجة لما سبق ذكره من نصوص الدستور والقانون وأحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوي الجمعية العمومية وأحكام القضاء الإداري والمحاكم الإدارية:-
( فلا يستقيم العمل أو أي تشريع جديد داخل إحدي جهات الخبرة  خبراء الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل بدون الأعمدة الثلاثة الرئيسية من سائر الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري من المهندسون والماليون والقانونيون.