رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


حبس سائق لاتهامه بسرقة حقيبة سيدة فى الوايلى

20-11-2021 | 16:26


المتهم

حسام زكريا

 قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل حقيبة إحدى السيدات بمنطقة الوايلى، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

 

وتبين انه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بأنها عقب قيامها بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة عابدين، استقلت سيارة أجـرة "تاكسى" لتوصيلها لمنطقـة سـكنها وقد شاهد السائق المبلغ المالى داخل الحقيبة، وحـال نزولهـا فوجئت بقيام قائد السيارة بخطف المبلغ المالى من داخل الحقيبة.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكـن تـحـديـد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها (مستأجرة) وقائدها (له معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن جزء من المبلغ المالى وأضـاف بإنفاقـه بـاقى المبلغ، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم واتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

- عقوبة السرقة..

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.