رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


" الدستورية " ترفض دعوى عدم دستورية المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات

4-2-2017 | 13:25


 

كتبت / دعاء أحمد 

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب  برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على المادة (33) من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والتي تنص على أن " يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه :(أ) ،  (ب)   ،   (ج) (د)  كل من قام، ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد ".

 

واستندت االمحكمة في حكمها إلى أن النص المطعون فيه يهدف إلى مكافحة جرائم شديدة الخطورة على المجتمع هى جرائم تشكيل عصابات من أغراضها جلب المخدرات،  أو إنتاجها بكافة مراحل إنتاجها، أو الاتجار فيها سواء ببيعها أو بتقديمها للجمهور لتعاطيها، وهى جرائم تهدد سلامة المجتمع وأمنه الصحى، وتصيب قدراته على العمل والإبداع ، ومن شأن انتشارها استنزاف ثرواته الاقتصادية فيما لا طائل منه، والحيلولة دون انمائه، فتعجزه عن بلوغ طموحاته.

 

 

وتابعت المحكمة في حيثيات قرارها : " من ثم فإن النص المطعون فيه يكون قد عيّن الركن المادى لهذه الجريمة تعيينا نافيًّا للجهالة، على نحو يسلم به من قالة الإبهام أو التجهيل، كما استوجب تحقق قصد خاص فى مرتكب أى من الجرائم السالفة البيان، فإن ذلك النص المطعون فيه يكون قد استجمع عناصر التأثيم التى تستوجبها أحكام الدستور بما ينأى به عن مخالفته" .