رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


السماح لأبناء الأم المكتسبة للجنسية المصرية بالتمتع بجنسيتها

11-6-2017 | 17:27


أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، حكمًا لأول مرة يقضى بأحقية أبناء الأم المكتسبة للجنسية المصرية، في التمتع بالجنسية المصرية، حتى ولو كان ميلادهم قبل حصول الأم على الجنسية المصرية.

صدر الحكم بعضوية المستشارين أحمد الشاذلي وسامي درويش ومحمود شعبان ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة، لصالح كل من ربا ربيع خليل وشقيقها محمد، حيث طالبا بمنحهما الجنسية المصرية، وذلك على سند أن والدهما فلسطينى الجنسية ووالدتهما كانت أردنية الجنسية ثم اكتسبت الجنسية المصرية في نوفمبر 2003، وأعلنا وزير الداخلية برغبتهما في التمتع بالجنسية المصرية تبعًا لجنسية والدتهما، خاصة وأنهما كانا قاصرين وقت اكتساب أمهما للجنسية المصرية.

ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المشرع في القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004، أكد على أن المساواة بين الأبوين فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية بالولادة، فبات مصريًا من ولد لأب مصري أو لأم مصرية، بعد أن كان اكتساب هذه الجنسية مقصورًا على الولادة لأب مصري فقط.

أضافت المحكمة، أنه يكفي لإثبات تمتع الولد بالجنسية المصرية تبعًا لجنسية أمه ثبوت تمتع الأم بالجنسية المصرية وقت إعلان وزير الداخلية بالرغبة في التمتع بهذه الجنسية، دون اشتراط ثبوت تمتع الأم بها وقت ميلاده، حيث أن نصوص القانون رقم 154 لسنة 2004 خلت من اشتراط هذا الشرط، وأن الفقرة الثانية من المادة الثالثة نطقت وفي إفصاح جهير، بأنه "ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية، أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية باتباع ذات الإجراءات السابقة، فبات حق الحفيد في التمتع بالجنسية المصرية تبعًا لجنسية جدته ثابتًا دون أية قيد، ومن باب أولى يتعين تحرير الابن من أية قيود تحول دون اكتساب جنسية أمه.

استطردت المحكمة، بأن ما يتنافى وقواعد العدالة والمساواة أن تمنح الجنسية المصرية لبعض أبناء الأم المصرية ويحرم البعض الآخر منها، لمجرد اختلاف وقت ميلادهم، وهو أمر تنقطع به أواصر الأسرة الواحدة، التي حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على تماسكها واستقرارها ولملمة شتاتها.

وأشارت المحكمة، إلى أن اكتساب الأب للجنسية المصرية يترتب عليه بقوة القانون اكتساب أولاده القصر للجنسية المصرية إنفاذًا لنص المادة 6 من قانون 2004 دون النظر لجنسية الأب وقت ميلادهم، وبإعمال قاعدة المساواة بين الأب والأم في اكتساب الجنسية المصرية يرتب ذات الحق لأبناء الأم القصر التي اكتسبت الجنسية المصرية طبقًا لنص المادة 4 من القانون المشار إليه، وإهمال قاعدة المساواة يفضي إلى عدم دستورية نص المادة 6 من القانون رقم 26 لسنة 1975 في مجال تطبيقها على أبناء الأم التي اكتسبت الجنسية المصرية.

وانتهت المحكمة، إلى أن حق أبناء الأم المصرية في اكتساب الجنسية المصرية ليس قاصرًا على ثبوت تمتعها بهذه الجنسية كجنسية أصلية، وإنما يمتد ويتسع ليشمل حق الأبناء في التمتع بالجنسية المصرية تبعًا لجنسية الأم ولو كانت جنسية مكتسبة، وإلا ما عدا اكتسابها الجنسية المصرية لا طائل منه ما لم يرتب أثرًا بحق أبنائها.