رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


شكوى للرقابة الإدارية.. أستاذ جامعي يتهم رئيس حي شرق مدينة نصر بالإهمال

24-11-2021 | 18:37


الرقابة الإدارية

حسام زكريا

تقدم أستاذ فى جامعة حلوان بشكوى لهيئة الرقابة الإدارية ضد رئيس حي شرق مدينة نصر لتقاعسه عن أداء عمله الوظيفي، بسبب محل جزارة بالحي السابع .

وقال الدكتور احمد عبد الدايم-  في الشكوى، انه إثناء سفره للعمل خارج مصر، استغل مالك محل جزارة، غيابة و قام بالتعدي على حدود وحرمة شقتي من محل الجزارة و ببناء بروز وارتفاعات تصل الى حدود شقتي، بالإضافة لبناء حائط امام محل الجزارة، إضافة إلى استغلاله التام لرصيف العمارة والشارع امام العمارة ووجود كل أدوات الجزارة خارج المحل على الرصيف وليس في المحل مع سوء المنظر والروائح الكريهة.

وتابع: تقدمت مرات كثيرة بشكاوى الى رئاسة حي شرق مدينة نصر ولكن دون جدوى ويأتي موظفي الحي الى الجزار وللأسف لم يفعلوا شيء حتى الآن، ونتيجة لعدم تنفيذ القانون من قبل رئاسة الحي أصبح صاحب محل الجزارة يهددني بالسكين والتعدي علية بألفاظ نابية.

وأشار مقدم الشكوى إلى ن صاحب المحل يستغل رصيف العمارة والشارع أمام العمارة  لعمل حلقات حديدية في الرصيف لربط البهائم.

  • عقوبة الإهمال والتقصير

وفي سياق منفصل نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عدد من العقوبات لأشكال التعدى على المال العام من قبل الموظف، كما نص على عقوبة الإخلال بمهام وظيفته أو الإهمال الذى يتسبب فى أضرار جسيمة، ونصت المادة 116 على كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين فأخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس، وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب، كما نصت المادة 116 مكرر على  كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد.

وتحدثت المادة 116 مكرر (أ) عن الخطأ الذى يتسبب فى ضرر جسيم بأموال الغير ، "كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة أضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها".