وافق مجلس النواب اليوم، في الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
وقرر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إرجاء أخذ التصويت النهائي على المشروع إلى جلسة قادمة، نظرا لعدم اكتمال نصاب الثلثين اللازم لإقراره في الجلسة العامة اليوم، حيث إنه من القوانين المنظمة للحقوق والحريات في الدستور والتي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون عقب مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الصحية.
وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لمواد القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
كما نص مشروع القانون على أنه إذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وأقر مشروع القانون عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب علي الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب بذات العقوبة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها، والتي تجري فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.
كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون، على أن يكون للمحكمة أن تحكم - فضلا عن العقوبات المقررة - بكل أو بعض التدابير التي تشمل التالي : الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، ويحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن من المنشآت الطبية، إلى جانب وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.