رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


عدم قبول دعوى إلزام هيئة الإسعاف بتحديد مقابل عادل لخدماتها

1-12-2021 | 13:42


محكمة

حسام زكريا

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم قبول  الدعوى التى تطالب فيها بتحديد مقابل عادل للخدمات التى تقدمها هيئة الإسعاف، بما يتناسب مع حالات المرضى، مع اصدار لائحة للموارد البشرية للهيئة.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 36620 لسنة 74 قضائية رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة الإسعاف بصفتيهما.

وذكرت الدعوى ، إن هيئة الإسعاف أصدرت بتاريخ بتاريخ 24 أغسطس 2019 قرارا يشمل رفع مقابل العديد من أسعار الخدمات التي من المفترض أن تقدمها الهيئة من حيث الأصل كخدمة مجانية (باعتبارها خدمة طوارئ).

وأوضحت الدعوى أنه بموجبذلك القرار غالت الهيئة كثيراً في أسعار تقديم هذه الخدمة،حيث تحولت من المجانية إلى تكلفة قدرها 50 جنيها لنقل الحالة من أي مكان إلى المستشفى ثم تحولت إلي احتساب 100 جنيه «لكل ساعة»، بالإضافة إلي وضع تسعيرة للنقل بين المحافظات على حسب عدد الكيلومترات تصل في بعض الأحيان إلى 5000 جنيه.

وأكدت الدعوى أنه لما كانت الخدمات التي من المفترض أن تقدمها الهيئة من حيث الأصل خدمات مجانية، ومن ثم فلا يحق للهيئة تحميل المواطنين بالأعباء المالية الباهظة على الأعباء التي يتحملونها نظير نفقات العلاج وخلافه، وتحميلهم عناء توفير نفقات نقل المريض إلى المستشفى.

واستطردت الدعوى أنه لو افترضنا أنها خدمة بمقابل مادي، فإنه في هذا الصدد يجب أن يكون المقابل عادلاً ومتناسباً مع الخدمة ذاتها، بفرض كونها سلعة، ولكن إذا ما عاودنا النظر إلى هذه الخدمة ومدى ارتباطها بحاجة المواطنين الماسة إليها، ولا تكون إلا في ظروف اضطرارية وملحة وعاجلة، فيجب عدم استغلال حاجة المواطنين إليها لرفع تسعيرتها إلى هذا النحو الذي قد يُعجز الكثير.

المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، أصدرت حكمٱبعدم دستورية المادة (102) من لائحة شئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، التى تتعلق بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 12 لسنة 41 دستورية المطالبة بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة رقم 102 من اللائحة التنفيذية لنظام العاملين بهيئة الإسعاف المصرية.

وتنص المادة 102 من اللائحة التنفيذية لنظام العاملين بهيئة الإسعاف المصرية على أن "للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى أيام العطلات الأسبوعية والرسمية ويجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات جميعها بأجر مماثل مضاف إلى أجره المستحق إذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح إجازة عوضًا عنها وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين الأحكام المقررة فى هذا الشأن" .