رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


طلعوا تابوت .. تجديد حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار بعين شمس

4-12-2021 | 11:26


متهم

حسام زكريا

قرر قاضي المعارضات المختص، بعين شمس، تجديد حبس تشكيل عصابي لمدة 15 يوم علي ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالحفر والتنقيب عن الاثار.

 

 

وتبين من التحقيقات تمكن التشكيل العصابى بالتنقيب عن الآثار فى منطقة عين شمس من الوصول إلى مقبرة أثرية تحوى تابوتاً فرعونياً وشروعهم فى البحث عن وسيلة لبيعه وتهريبه لخارج البلاد.

 

 

 

وبالفحص وإجراء التحريات الدقيقة تبين صحة الواقعة وأمكن تحديد أفراد ذلك التشكيل العصابى وهم (8 أشخاص – لعدد 6 منهم معلومات جنائية)، واتفاق جميع المتهمين على الاشتراك فى الحفر أسفل العقار المشار إليه خلسة للتنقيب عن الآثار، وفى سبيل ذلك اشتروا بدروم "كائن بدائرة قسم عين شمس أسفل أحد العقارات" لتسهيل أعمال الحفر.

 

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم واعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ثم تعمدوا إخفاء الحفرة بقصد التهريب لخارج البلاد، وبإرشادهم تم التوصل إلى مكان التنقيب والحفر المشار إليه، وتبين أنه بمساحة ٢٤٠ متر تقريباً عبارة عن مسطح وعدة حجرات، كما تبين وجود باب خشبى منزلق مشيد حديثاً لإخفاء معالم فتحة الحفر برفعه، تبين وجود غطاء إسمنتى مُعد خصيصاً لغلق الفتحة، بتحريكه تبين وجود حفرة بعمق حوالى ثلاثة أمتار ومجهزة بسلم حديدى للنزول إلى الأسفل. كما تبين وجود مقبرة أثرية وبداخلها تابوت جرانيتى ضخم يصل طوله إلى ثلاثة أمتار وعليه نقوش فرعونية، كما تم العثور على كمية كبيرة من الأدوات المستخدمة فى التنقيب والحفر.

 

 

وبمناقشة المتهمين عن ظروف وملابسات الواقعة اعترفوا بقيامهم بتوزيع الأدوار فيما بينهم لإرتكاب الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على موقع التنقيب المشار إليه بمشتملاته وتعيين الحراسة اللازمة.

 

 

- عقوبة الحفر والتنقيب عن الآثار

 

و جاءت عقوبة التنقيب غير الشرعي في المادة 44 من القانون بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولى أو موظفين أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

 

 

والإشكالية في هذه العقوبة بأن تكون الأراضى محل التنقيب من الأراضى الأثرية وهى أنواع منها الأثر المسجل، وهو أثر صدر به قرار من الوزير المختص بالآثار، ويأخذ رقم تسجيل وهناك أراضي أثرية بقرار ضم وهي الأراضي التي تحتوى على آثار ثابتة ويضمها المجلس الأعلى للآثار لملكيته ولو اقتضى الأمر نزع ملكيتها، من صاحبها ولا يجوز التعامل عليها مطلقًا والضم يجب أن يثبت وجود آثار في هذه الأرض.