رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


المحكمة الدستورية تؤيد ضم فترة استدعاء ضباط الاحتياط لمدة الخدمة بالقطاع العام

4-12-2021 | 15:42


المحكمة الدستورية العليا

حسن محمود

أيدت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، دستورية إضافة مدة استدعاء ضابط الاحتياط للخدمة، السابقة لتعيينه في وظائف القطاع العام، إلى مدة خدمته المدنية، دون التقيد بألا يجاوز ذلك أقدمية غيره ممن عُين بتلك الجهة.

ورفضت المحكمة الدعوى المقامة طعنا في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (66) من القانون رقم 234 لسنة 1959 بشأن خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة.
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، في تصريح اليوم السبت - إن الحكم تأسس على أن المشرع سعى من خلال أحكام ذلك النص، إلى توفير الطمأنينة لضابط الاحتياط المستدعى للخدمة بالقوات المسلحة، بعد أدائه مدة التجنيد الإجباري، بأن مدة الاستدعاء لن تؤثر سلبا على حقوقه بالوظيفة المدنية، حتى يلبي ذلك الواجب الوطني بنفس راضية، خاصة أنه لا يستطيع التخلف عنه.

وأضافت المحكمة الدستورية العليا أن الاستدعاء لا يكون إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة أو الطوارئ، وهي حالات استثنائية قد تجتازها البلاد، وتتعلق بالحفاظ على كيان الدولة ذاته، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وهي مصالح عليا يجب تغليبها على أية مصلحة أخرى.
وأشارت إلى أن ضم مدة الاستدعاء لمدة الخدمة المدنية بوظائف القطاع العام، لن يترتب عليه الانتقاص من أجر زميل التخرج المعين بالجهة ذاتها، إلى جانب أنه يحقق المساواة مع ضم مدة الاستدعاء للمعينين في الوظائف العامة بأجهزة الدولة على النحو المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة المطعون عليها.