قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، بالسجن المشدد ٦ سنوات وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، لـ عامل متهم بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيه بمنطقة منشأة ناصر.
وتبين من قرار الاحالة الصادر من النيابة العامة قيام المتهم «م. أ» بأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر «الهيروين» في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، كما أحرز بغير ترخيص سلاح ناري مششخنًا «خرطوش» في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
- عقوبة الاتجار في المخدرات
وفي سياق منفصل وضعت الدولة خطة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، و تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.