رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


"الأعلى للإعلام" يصدر مشروع ضوابط وأخلاقيات نشر الجريمة

7-12-2021 | 15:41


رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

دار الهلال

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعه اليوم /الثلاثاء / على مشروع (كود ضوابط وأخلاقيات نشر الجريمة) واتخاذ الإجراءات القانونية وإرساله للنقابات والجهات المعنية لإبداء الرأي

. وأكد المجلس - في بيان اليوم الثلاثاء- أنه حتى تكون التغطية الصحفية والإعلامية للجرائم والتحقيقات والأفعال الضارة والخطيرة مطابقة للأكواد والمعايير يجب الالتزام بالقواعد التالية:

أولا: الاعتدال والحياد والموضوعية حيث يجب على وسائل الإعلام والصحف التحلي بالصدق والحياد والموضوعية في تناول أخبار الجرائم، مع مراعاة عدم الترويج أو دعم رواية أحد الأطراف على حساب طرف أخر، والعمل على تحقيق التوازن بين التغطية الاستقصائية والخبرية للجريمة وعدم التهوين أو التهويل.

ثانيا: الاعتماد على المصادر الرسمية وشهود العيان والخبراء حيث يجب على وسائل الإعلام والصحف الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة التي تتمتع بالمصداقية والوضوح، وعلى شهود العيان، ويفضل الاستعانة برأي الخبراء القانونيين والاجتماعيين والنفسيين بما يزيد الثقة في التغطية الصحفية والإعلامية، ويجب التنوع في المصادر وعدم تكرارها بقدر الإمكان.

ثالثا: عدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعي حيث يجب على وسائل الإعلام والصحف عدم استقاء أخبار الجريمة من مصادر مجهلة أو وسائل التواصل الاجتماعي، ويجب الابتعاد عن نقل أو نشر الشائعات، والتحقق دائماً من دقة الخبر قبل نشره، وإجراء الفحص القانوني الداخلي اللازم لمحتوى النشر أو البث قبل البث أو النشر، والإلمام الكامل بالمعلومات والبيانات المتصلة بموضوع النشر أو البث.

رابعا: المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي، لذلك يجب على وسائل الإعلام والصحف العمل طبقاً لقاعدة المتهم بريء حتي تثبت إدانته، وعدم نشر صور أو أسماء المشتبه بهم والمتهمين طالما لم تتم إدانتهم بحكم قضائي، وعند وجود ضرورة مهنية أو مجتمعية تقتضي النشر أو البث، فيجب أن يتم إخفاء الأسماء و طمس الملامح احتراماً لقرينة البراءة المفترضة في كل إنسان.

خامسا: مكافحة الجريمة هو الهدف والغرض النهائي نشر أخبار الجرائم لذلك يجب على وسائل الإعلام والصحف إدراك أن الهدف والغرض النهائي من نشر أخبار الجريمة ومكافحتها والتحذير من خطرها، والعمل دائماً على استهجان ارتكابها بوصفه سلوكاً مخالفاً للقانون، وتفعيل الدور المجتمعي والتثقيفي للصحافة والإعلام للتوعية من أخطار الجريمة، وإدراك أن للتغطية الإعلامية والصحفية الرشيدة دائماً دوراً هاماً في الحد من انتشار الجريمة.

سادسا: عدم نشر المشاهد الصادمة أو القاسية لذلك يجب على وسائل الإعلام والصحف عدم نشر صور أو مشاهد أو مقاطع بشعة أو غير مقبولة أو صادمة وقاسية أو مبتذلة أو تسبب انزعاجاً شديداً أو صور الجثث وعند وجود ضرورة مهنية أو مجتمعية تقتضي ذلك في إطار الضوابط المهنية فيجب التحذير من المحتوى الحساس قبل إتاحة الإطلاع عليه و في جميع الأحوال يجب أن يكون النشر أو البث في إطار من احترام الحق في الخصوصية والكرامة الإنسانية ومراعاة حرمة الموتى.

سابعا: الحرص الشديد عند نشر جرائم الشرف والجرائم المتعلقة بأعراض الأفراد فيجب على وسائل الإعلام والصحف توخي الحذر الشديد عند نشر أخبار الجرائم المتعلقة بالشرف أو أعراض الأفراد أو العلاقات الزوجية لما لها من خصوصية وعدم نشر صور وأسماء ضحايا جرائم الاغتصاب أو التحرش.

ثامنا: الحرص والحذر في الجرائم ذات البعد القبلي أو الطائفي وعلى وسائل الإعلام توخي الحذر الشديد عند نشر أخبار الجرائم التي قد تسبب خلافات مجتمعية أو يترتب عليها مشاكل قبلية أو طائفية.

تاسعا: احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم و يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل وهو كل شخص لم يبلغ سن (18) سنة سواء كان متهماً في ارتكاب جريمة أو من الشهود عليها أوكان من ضحاياها كمجني عليه، ويجب إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر اسمه أو ذويه أو إبراز معلومات تؤدي للكشف عن شخصية، وإذا اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل، فيجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود وعلى سبيل الاستثناء بالشكل الذي يحفظ كرامتهم وكرامة ذويهم.

عاشرا: عدم نشر أخبار تتضمن خطاباً للكراهية أو تشجع عليه لذا يجب على وسائل الإعلام والصحافة تجنب الوقوع في نشر خطاب الكراهية أو تشجع عليه، ويقصد بخطاب الكراهية كل خطاب علني أو تصريح علني يتضمن تميزاً أو إساءة أو إهانة لفرد أو مجموعة من الأفراد على أساس اللغة أو اللون أو الجنس أو العمر أو الديانة أو العجز الجسدي، أو يتضمن دعوة للعنصرية أو ممارسة العنف أو العدوان أو التعسف ضد فرد أو مجموعة من الأفراد على أي أساس مما تقدم.

حادي عشر: تجنب التغطية السطحية لأخبار الجرائم ويجب على وسائل الإعلام والصحف مناقشة الجرائم التي تعرضها مناقشة متعمقة بحيث تبحث عن أسباب ودوافع الجريمة، والحلول المناسبة لمعالجتها كلما أمكن ذلك ويجب التركيز على الجرائم التي قد تمثل ظواهر مجتمعية بغرض العلاج و يجب الابتعاد عن التغطية السطحية التي تركز على الشكل دون المضمون و يجب التأكيد على قيم التعاون والترابط المجتمعي في مواجهة الجريمة، وإبراز القصص الإيجابية في كل ذلك.

ثاني عشر: عدم الإفراط في مقدار التفاصيل الواجب نشرها في طرق ارتكاب الجريمة ويجب على وسائل الإعلام والصحف نشر قدر متوازن عن طريق ارتكاب الجرائم و يجب إدراك أن نشر تفاصيل بأكثر مما يلزم قد يساعد بعض ضعاف النفوس على محاكاة السلوك الإجرامي وتكراره، وقد يسهل في بعض الأحيان ارتكاب جرائم مماثلة وعدم تفتيح المدارك على الأساليب الجديدة والمبتكرة لارتكاب الجرائم لعدم زيادة معدل ارتكاب الجرائم المماثلة.

ثالث عشر: عدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات لذا يجب على وسائل الإعلام والصحف عدم استباق نتائج التحقيقات أو المحاكمات ومتابعة نشر نتائج التحقيقات أو المحاكمات لإعطاء صورة متكاملة غير مجتزئة وإيضاح العقوبة الجنائية المقررة قانوناً للجريمة في أحوال الإدانة وذلك بالاستعانة بالخبراء المتخصصين، ويجب على وسائل الإعلام والصحف متابعة نشر التعديلات التشريعية على مسائل التجريم والعقاب وردود الأفعال والقرارات التنفيذية والتنظيمية لتبصير المجتمع.
رابع عشر: الاختيار الجيد للوقت واللغة والعناوين و يجب على وسائل الإعلام اختيار الوقت المناسب لعرض أخبار الجريمة وعلى وسائل الإعلام و الصحف اختيار اللغة المناسبة عند النشر أو البث والابتعاد عن العناوين التي لا تعبر عن الحقيقة بغرض الإثارة أو جذب الانتباه أو زيادة التفاعل وعدم نشر عناوين جنسية أو طائفية وأن تكون العناوين معتدلة ومعبرة عن حقيقة مضمون الخبر.

خامس عشر: الالتزام الكامل بمقتضيات الأمن القومي مع عدم الإخلال بكود "ضمان مقتضيات الأمن القومي والاقتصاد القومي"، يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام الكامل بمقتضيات الأمن القومي خاصة عند نشر الموضوعات المرتبطة بالقوات المسلحة أو الجرائم الإرهابية أو الجرائم المضرة بأمن البلاد سواء من الداخل أو الخارج أو المعلومات المتصلة بالأمن القومي للبلاد.

سادس عشر: الالتزام الكامل بقرارات حظر النشر وعلى وسائل الإعلام والصحف الالتزام الإعلامي الكامل لما تقتضيه الضرورات الفنية للتحقيق والالتزام بقرارات حظر النشر التي يصدر بها أوامر قضائية ويجب التفاعل والتعاطي الإيجابي مع ذلك.

سابع عشر: احترام حرمة الحياة الخاصة والخصوصية وضوابط النشر عن الأقارب وضحايا الجرائم لذا يجب على وسائل الإعلام والصحف مراعاة واحترام الحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة وعلى وجه الخصوص عدم اختراق خصوصية المشاهير والفنانين والشخصيات العامة وعدم نشر صور أو أسماء أقارب المشتبه فيهم أو المتهمين أو إهانتهم والتعاطي الإيجابي مع ضحايا الجريمة وتقديم الدعم المعنوي لهم.

ثامن عشر: توقي الإضرار بسمعة البلاد بسبب نمط النشر أو البث وعلى وسائل الإعلام والصحف الإدراك الواعي والمسئول بأن النشر المتكرر أو غير المبرر والإلحاح في نشر نوع واحد من الجرائم أو منطقة جغرافية محددة أو بشكل يتضمن مبالغة أو تهويلاً قد تضر بسمعة البلاد والأخذ في الاعتبار تأثر القطاع السياحي بالنشر غير المهني لبعض الجرائم والأحداث وعدم الوقوع في إعطاء صورة نمطية مسبقة عن فئة من المجتمع أو منطقة جغرافية منه

تاسع عشر: دعم أجهزة الشرطة والقضاء وأجهزة إنفاذ القانون وعلى وسائل الإعلام والصحف دعم ومساندة جهود أجهزة الشرطة ورجال السلطة العامة والتحقيقات في مكافحة الجريمة، وتعزيز الصورة الإيجابية والدور الهام والتضحيات المقدمة منهم وتجنب النشر الذي قد يؤدي إلى فقدان الثقة في القانون أو أجهزة القضاء أو التشكيك في الأحكام القضائية أو في دور سلطات ومؤسسات الدولة المعنية.

العشرون: الحذر عند نشر الأفعال الخطرة أو الضارة و على وسائل الإعلام والصحف الحذر عند نشر الأفعال الخطيرة أو التي تتضمن مخاطرة كبيرة ويجب عليهم عدم نشر الأفعال الضارة التي قد تسبب عند تقليدها من عموم الجمهور أضراراً جسدية أو نفسية بالغة و عند وجود ضرورة مهنية أو مجتمعية تقتضي النشر، فيجب وضع التحذيرات اللازمة قبل إتاحة الاطلاع أو المشاهدة.

الواحد والعشرون: تدريب أطقم التغطية وتأهيلهم حيث يجب على وسائل الإعلام والصحف اختيار الأطقم العاملة في مجال تغطية الجرائم بكثير من العناية والدقة والتأكد من تمتع هذه الأطقم بالتأهيل اللازم والتدريب المستمر.