رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


ننشر نص مشروع الحكومة للصناديق والحسابات الخاصة

20-6-2017 | 15:48


بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.

المشروع مكون من أربع مواد، على النحو التالي :

المادة الأولى:

استثناءً من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من الأرصدة البنكية، في 15 إبريل 2017، لكل صندوق أو حساب أو وحدة في تاريخ العمل بهذا القانون، ولمرة واحدة، وذلك على النحو الآتي:

1% من الأرصدة التي تزيد على 5 ملايين جنيه ولا تجاوز مبلغ 20 مليون جنيه

5% من الأرصدة التي تزيد على 20 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 50 مليون جنيه

10% من الأرصدة التي تزيد على 50 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 100 مليون جنيه

15% من الأرصدة التي تزيد على 100 مليون جنيه

ولا يسرى حكم المادة الأولى من هذه المادة على حسابات المستشفيات الجامعية والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات مشروعات الإسكان الاجتماعي.

 

المادة الثانية:

تلتزم الجهات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون بتوريد قيمة النسب المنصوص عليها بها خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفى حالة عدم التزام تلك الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة من الحسابات المخصصة لذلك مباشرة.

وفى حالة نفاد أرصدة أي من هذه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2016 2017 تلتزم وزارة المالية بتدعيمها بما لا يجاوز المبلغ الذي تم استقطاعه من كل منها بموجب هذا القانون.

 

المادة الثالثة:

استثناءً من الأحكام المنظمة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، يجوز للسلطة المختصة بها بعد موافقة وزير المالية استخدام الفوائض المتراكمة في أحد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لتغطية العجز في حساب آخر وبما لا يؤثر على قيام الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص المنقول منه بمباشرة نشاطه.

 

المادة الرابعة:

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.