رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


القضاء الإداري يقضي بمحو اسم متهم في 6 قضايا من السجل الجنائي

25-12-2021 | 17:01


مجلس الدولة

حسام زكريا

ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وزارة الداخلية، بمحو اسم متهم في 6 قضايا من التسجيل الجنائي، وذلك بعد انقضاء تلك التهم بالتصالح.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالمنعم ياقوت، وعضوية كل من المستشارين عبدالله شاكر، عاصم فتيحه، ونور مبارك.

وذكرت الدعوى، أن القاعدة أوضحت أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بإدانة باتة نهائية وحكم نهائي، وأن تلك القضايا ما هي إلا أحكام ابتدائية وليست نهائية، ومن ثم جرى عليها التصالح وانتهت بالتصالح.

وقالت المحكمة: «إن الأصل في الإنسان البراءة، ولا يجوز نقض هذه البراءة إلا من خلال القانون وبحكم قضائي تكفل فيه للمتهم كافة الضمانات للدفاع عن نفسه، وإذا كان المشرع في المادة الثالثة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 قد اختصها بالمحافظة على النظام العام والأمن العام والأداب العامة، وأناط بها العمل على منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة؛ صونًا للمجتمع، الأمر الذي يجيز لها أن تتخذ من الإجراءات والتدابير ما يكفل تحقيق ذلك، وحفظ الأمن، وتعقب الخارجين عليه إلى تكدير النظام العام، وأن تتخذ من الإجراءات ما ييسر لها سرعة التعرف على من اعتاد ارتكاب جرائم بعينها، ومن تخصص في سلوك إجرامي بذاته، أو نشاط جنائي بعينه، بحيث يكون لها تسجيل هؤلاء في سجلات محددة وترصد بياناتهم وما يتعلق بالجرائم التي تثبت في حقهم على أجهزة الحاسب الألي الخاصة بها.

إلا أنها في هذا السبيل لا يجوز لها التضحية بأصل البراءة المشار إليه الذي تكفله القواعد الدستورية، ولا يقبل منها أن تسوء الأهداف المرجوة من تلك التدابير بإساءة استخدامها أو بالانحراف عن أغراضها، إذ لا يكفي أن يكفل للمواطنين حرية أو حق ما دون وسائل إجرائية مشروعة ملزمة تصونه، ويكون اتباعها ملزمًا واحترامها واجبًا، ومن ثم يتعين على وزارة الداخلية أن توائم بين حقها في اتخاذ إجراءات المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاث «الأمن، والصحة، والسكينة»، وبين حق المواطن وحرياته، وفي مقدمة ذلك أصل البراءة المفترض في كل إنسان، فلا تجري ذلك التسجيل الجنائي لشخص برئ لم يحكم القضاء بإدانته، ولا تجعل مجرد الاتهام أصلًا يستوجب التسجيل، رغم أنه لم يحرر ضد المواطن عن الواقعة المنسوبة إليه إلا مجرد محضر وحفظ بعد ذلك، أو تقرر عدم إقامة الدعوى الجنائية عنه، أو قدم عنه لساحة القضاء، وبرأه مما ورد به.