رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


بعد موافقة الحكومة على لائحته.. آليات التعامل مع الموظف متعاطي المخدرات

29-12-2021 | 17:25


المخدرات

إسراء خالد

 وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، الذي انطلق صباح اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إذ نصت اللائحة التنفيذية على أنه يشترط لشغل الوظائف في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات العمل بمعرفة أي من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتنشر بوابة «دار الهلال»، في السطور التالية، آليات التعامل مع الموظف متعاطي المخدرات، أو الممتنع عن إجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، وفقًا لما أعلنه القرار الصادر عن المجلس، بالإضافة إلى كيفية التظلم على نتيجة التحاليل.

تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

- نصت اللائحة التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء أنه في حالة ثبوت إيجابية العينة، دون وجود مقتضى طبي، على أن يتم تحريزها، وإطلاع العامل أو المرشح على نتيجة العينة، وتعريفه بحقوقه، وأخذ توقيعه بما يفيد العلم، وإخطار جهة العمل، بحيث يتم إيقاف إجراءات شغل الوظيفة بالنسبة للمرشح، أو إيقاف العامل لمدة لا تزيد على 3 أشهر، أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي على ذات العينة التي تم تحريزها، أو تقرير الطب الشرعي إذا طلب العامل التمسك بحقه في الاحتكام له، أيهما أقرب.

وتلتزم الجهة المختصة أو مصلحة الطب الشرعي، بإخطار الصندوق بالنتيجة النهائية للتحليل، خلال 10 أيام عمل، من تاريخ وصول العينة لها، فإذا تأكدت إيجابية نتيجة العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.

- في حالة لم يمتثل العامل للتحليل في اليوم المحدد له رغم ثبوت حضوره من واقع مستندات الحضور والإنصراف، أو حال خروجه من مقر جهة العمل دون أن يقدم عذرًا تقبله اللجنة الفنية، أو في حالة ثبوت تعمده غش العينة أو التلاعب بها، يتم إثبات ذلك بمحضر إجراءات اللجنة، ويعتبر تهربه أو امتناعه عن إجراء التحليل عمدًا سببًا موجبًا لإنهاء خدمته.

- بالنسبة للمرشح، فيجب إخطاره بالموعد المحدد لإجراء التحليل وتوقيعه بما يفيد العلم بذلك، فإذا تخلف عن إجراء التحليل، دون أن يقدم عذرًا تقبله جهة العمل، أو في حالة ثبوت تعمده غش العينة أو التلاعب بها، اعتبر ذلك سببًا موجبًا للاستبعاد من الترشيح أو إنهاء خدمته بحسب الأحوال.

التظلم على نتيجة التحليل

- يمكن للموظف التظلم على نتيجة التحليل من خلال اللجوء إلى مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل توكيدي على نفقته على ذات العينة الإيجابية، خلال 24 ساعة من تاريخ ظهور نتيجة التحليل الاستدلالي، وحال ثبوت سلبية النتيجة النهائية تلتزم جهة العمل برد ما تحمله العامل من نفقات للكشف أو التحليل، ورد ما تم خصمه من أجره بموجب نتيجة التحليل الاستدلالي.

ويختص بتطبيق تلك الإجراءات عدد من الوزارات التي حددتها اللائحة التنفيذية، وهى وزارة الصحة والسكان ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمستشفيات التابعة لها، والإدارة المركزية للمعامل واللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

قانون فصل متعاطي المخدرات

يذكر أن اللائحة التنفيذية نصت على تشكيل لجان فنية تتولى الانتقال إلى جهة العمل بصورة فجائية لإجراء التحليل الاستدلالي، وتنظيم جميع إجراءات عمل اللجنة الفنية والإدارية، بما يضمن سلامة العملية وسريتها وحفظ بيانات العاملين وحقوقهم المشروعة، ودقة النتائج وطريقة تسجيلها وسد أبواب التلاعب أو التحايل على أحكام القانون واللائحة.

ونصت اللائحة على أنه في حالة ثبوت تعمد أحد أعضاء اللجنة أو القائم على إجراء التحاليل، التلاعب أو الغش في العينة الخاصة بالعامل أو الإدلاء بنتيجة مخالفة للواقع، يتم تحرير محضر بذلك، وتلتزم الجهة المختصة المعنية بإبلاغ النيابة العامة فورًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن  القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بضوابط فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ، على موظفي الجهاز الإداري للدولة، يشمل 18 جهة وهي وحدات الجهاز الإداري للدولة، والوزارات، وأيضا المصالح والأجهزة الحكومية، والهيئات العامة، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام، والمستشفيات الخاصة، وكذلك الشركات التابعة للدولة، وأيضا المدارس، ودور الرعاية والإيواء والملاجئ، والإيداع والتأهيل، والحضانة، والشركات التي تسهم فيها الدولة بأي وجه من الأوجة، وأخيرا الشركات القائمة على إدارة المرافقة العامة للدولة.