رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


«يصاحب أشخاصا سيئين».. حيثيات رفض مجلس الدولة تجديد رخصة سلاح لمواطن

5-1-2022 | 14:54


محكمة

زينب سعيد

قضت دائرة التراخيص بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بدمياط، المتضمن رفض إعادة ترخيص سلاح ناري شخصي لأحد المواطنين؛ استنادًا على أن المدعي كان مصاحبًا للأشقياء وأرباب السجون.

وقالت المحكمة في الحيثيات، إن الطاعن كان مرخصًا له بحمل وإحراز سلاح ناري مسدس ماركة بريتا إيطالي عيار 9مم برقم (000869 ke)، بموجب الترخيص ملف رقم 276/1 دفاع – مركز شرطة دمياط بغرض الدفاع منذ 31/12/2014 وسارية حتى 31/12/2017، وبناء على تحريات إدارة البحث الجنائي ومباحث مركز شرطة دمياط، أفادت بقيام (المرخص له) بمخالطة الأشقياء الخطرين وذوي السمعة السيئة ومنهم "و.ا" متهم في خمسة قضايا جناية قتل - وجناية خطف بالقضية رقم 1605 لسنة 2015 ( إداري قسم رأس البر ويخشى من استمرار تواجد السلاح معه استخدامه في غير الغرض المرخص له، لذلك قامت الجهة الإدارية بإلغاء هذا الترخيص.

وأوضحت أن السبب الذي أفصحت عنه الجهة الإدارية لإلغاء الترخيص بحمل السلاح المرخص به -الطاعن- للطاعن ينهض في حد ذاته مبررًا كافيًا لحمل هذا القرار على سببه المشروع وأية ذلك أن مخالطة المرخص له للأشقياء الخطرين من ذوي السمعة السيئة، تشكل سببًا ملائمًا لظروف الحال وملابساته لوقاية المجتمع واستتباب الأمن العام ودرء أي خطر يمكن أن يهدد الأمن العام والنظام باعتبارهم من معتادي الإجرام و كثيري المشكلات والاضطرابات.

واستخدام الأسلحة في غير سببها وكان ذلك الوسيلة الوحيدة لمنع أي ضرر قد ينتح عن استخدام الطاعن السلاح المرخص له به أبان مصاحبته لذوي السمعة السيئة والخطرة، ومن ثم فإن النتيجة التي انتهى إليها القرار الطعين مستخلصة استخلاصًا سائغًا ومستمدًا من أصول موجودة تنتجها ماديًا وقانونيًا وتنم عن حسن تقديرها للأمور الأمنية الحالية والمستقبلية، لذلك جاء تدخلها وإصدار هذا القرار قائما على سببه ومتفقًا مع القانون بمنأى عن الإلغاء.

ولا يوهن من ذلك ما تمسك به الطاعن من اعتماد القرار المطعون فيه على تحريات الشرطة التي لا ترقى إلى مستوى الدليل الكافي لإثبات صحة الوقائع المنسوبة إليه فإن هذا الدفع مردود عليه بأن الأوراق المرفقة بملف الطعن، وخصوصا ملف ترخيص السلاح محل التداعي تضمنت بعض الوقائع المؤيدة لصحة تلك التحريات بحيث ترقى بها إلى مرتبة الدليل المادي المؤهل للاعتماد عليه في مجال إلغاء الترخيص الممنوح للطاعن وبذلك يكون هذا الدفاع في غير محله خليقا بالرفض.