رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


إحالة دعوى منع حمو بيكا وشاكوش من الغناء للمفوضين

16-1-2022 | 13:20


إحالة دعوى إلغاء قرار الموسيقيين بمنع حمو بيكا وشاكوش من الغناء للمفوضين

إبراهيم محمد

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية للنقابات، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، لإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية، بمنع مغني المهرجانات من الغناء بمصر، وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش وعنبة وأحمد موزة وآخرين، لهيئة مفوضي الدولة، لوضع التقرير القانوني الخاص بها.

واستندت الدعوى، التي حملت رقم ١٤٠٣٧   لسنة ٧٦، لبطلان قرار المنع لاعتدائه على المشروعية، ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي وفرضه ألوانا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن

وتضمنت الدعوى، أن التاريخ حمل أنواعا من التزمت والاضطهاد الفني ضد الإبداع بشتى صوره وأشكاله، فوُجهت كثير من سهام المنع والحظر ضد نوابغ الفن وفلتاته على مدار الأزمنة، من عبد الحليم الى عدوية، ومن الشبابية الى الشعبية، وحاول المتزمتون جاهدون في فرض أنواع معينة من الفنون على أسماع المتلهفين لأشجان وخلوات وأوقات الموسيقى ووقعها ودقاتها.

وقال المحامي: إن نصوص الدستور جاءت جليةً قاطعة بحماية الحق في الفنون مهما وقعت في اضطراب و نشوز أو مهما وصلت وارتقت الى خلب الأرواح وسلب للعقول والاهتمام , فجاءت المادة 67 بكفالة حرية الإبداع الفني والأدبي ، وبحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ، وبحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري ، واستندت الدعوى الى المادة 65 من الدستور بكفالة حرية الفكر والرأي ، فلكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول ، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

وقال المحامي في دعواه إن أحكام المحكمة الدستورية العليا جاءت بعدم دستورية مواد قانونية متعددة قيدت حرية الإبداع الموسيقي مهما كانت شذرا في أنظار وأسماع البعض، فصدرت الأحكام بعدم دستورية الحبس حيال أداء الأعمال الفنية والموسيقية لغير المقيدين بنقابة المهن الموسيقية بالأخص الأحكام أرقام 2 لسنة 15 - دستورية، والحكم 66 لسنة 31 – دستورية.