قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، إعادة الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما تضمنت من مواعيد وقف الدعوى، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، لاستكمال التحضير.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 143 لسنة 39 دستورية، وتطالب بعدم دستورية المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة، بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تجاوز مائتي جنيه، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية.
ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولًا، ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعي عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الـ 15 يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.