قائمة السلع والخدمات المعفاة.. التعديلات الأخيرة بـ«قانون الضريبة علي القيمة المضافة»
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء أمس الأحد، برئاسة الدكتور فخري الفقي، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
ونصت التعديلات الأخيرة علي قانون الضريبة علي القيمة المضافة على الآتي:
1- منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر المستورد أو المخمر المستورد من الخارج.
2- المنتجات الزراعية التي تباع بحالاتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات، والخضر والفواكه المصنعة محليًا عدا العصائر.
3- البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة، وخدمات النولون على ما يستورد منها.
4- خدمات الصرف الصحي، وتنقية أو تحلية المياه عدا المياه المعبأة.
5- أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة).
6- الباجاس وعجائن الورق وورق الصحف وورق الطباعة، والكتابة.
7- النقود الورقية والمعدنية المتداولة، والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدة لسكها.
8- الطائرات المدنية، ومحركاتها، وأجزائها، ومكوناتها وقطع غيارها، والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية، سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها، ومكوناتها، وقطع غيارها، ومعداتها والخدمات التي تقدم لها، مستوردة أو محلية، وكذلك تأجير أو استئجار تلك الطائرات.
9- مقاعد ذات عجل وأجزائها وقطعها المنفصلة، وأعضاء الجسم الصناعية وأجزائها، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزائها، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزائها ولوازمها.
10- أجهزة الغسيل الكلوي وأجزائها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.
11- النقل المائي غير السياحي للأشخاص، والنقل الجوي للأشخاص، والأدوية، والمواد الداخلة في إنتاج الأدوية بناءً على قرار يصدر من هيئة الدواء المصرية.
12- الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية.
13- الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية، وإعلانات البيوع الجبرية، والإعلانات الخاصة بالانتخابات، وإعلان طالب الحصول على العمل، والإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات، بما يعنى تعديل الإعفاء المقرر للخدمات الإعلانيـة.
14- الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور.
ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.