"البحوث الفقهية"بالأزهر: ضرب الزوجات محظور ومن حق ولي الأمر تقييد استعمال المباح في حال إساءة استخدامه
أصدرت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أن ضرب الزوجات محظور بحسب الأصل، ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا فرضته ضرورة إنقاذ الأسرة من الضياع بسبب نشوز الزوجة واحتقارها لزوجها بالتعالي عليه والتجاوز في حقه لتكون إباحته في تلك الحالة من باب اختيار أقل الشرين وأقل الضررين.
جاء ذلك في بيان للجنة، اليوم السبت، عقب جلستها التاسعة في دورتها الثامنة والخمسين بعد أن ناقشت ما تداولته بعض وسائل الإعلام من تصريحات منسوبة إلى فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر تتعلق بموضوع (ضرب الزوجات)، وموقف الإسلام منه.
وأكدت اللجنة أنه من المعلوم شرعًا أن العلاقة الزوجية تقوم على السكن والمودة والرحمة، ولذلك توجب على الـزوج أن يعاشـر زوجته بالمعروف، وأن يبالــغ في إكرامها وحسـن عشرتها، كما قـال النبــي ﷺ: (ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم).
وتابعت اللجنة إذا كان القرآن الكريم قد أشار إلى ذلك، وبيَّن حدود الإباحة في هذا التصرف، فإن السنة النبوية قد ضبطته بما يحقق حفظ الأسرة من الضياع، وبما لا يمس كرامة الزوجة أو يترك في نفسها أثرًا منه أو الخروج على حدود العشرة التي أمر بها الشرع وأقرها القانون.
كما أوضحت اللجنة أنه إذا كان بعض الناس قد أساؤوا استعمال المباح في هذا الموطن وغيره واستعملوه في حالة النشوز، وغيره دون استيفاء لشروطه أو تَحَسُّب لما يترتب عليه من آثار فيكون من حق ولي الأمر تقييد استعمال هذا المباح، ومن الممكن أن تُطرح قضية الضرب عمومًا كقضية اجتماعية عامة، وليس للزوجة الناشز فقط، ولكن بشكل مطلق، لأن الضرب إهانة تسبب للإنسان عُقدًا نفسية قد لا تفارقه حتى يدخل قبره.
وأشارت اللجنة إلى أنه لا مانع من أن نناقش قضية الضرب عمومًا بما يمنع هذا التصرف الشائن، وكما قال شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب عندما قال ذلك منذ سنوات في : "أتمنى أن أعيش لأرى ضرب الإنسان جريمة يُعاقب عليها الضارب معاقبة المجرم".