10 مارس.. الحكم على الإرهابي المتهم بحيازة مفرقعات بالمطرية
حجزت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة إرهابي، لاتهامه مع آخر، سبق الحكم عليه بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية بالمطرية، لجلسة ١٠ مارس للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين محمد عمار وطارق صلاح درة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكانت النيابة العامة ووجهت للمتهمين، تهم أحرزا وحازا مواد مفرقعة بارود أسود قبل الحصول على ترخيص، كما جاء في التحقيقات أن المتهمين أحرزوا وحازوا سلاحا ناريا "بندقية آلية"، مما لا يجوز حملها أو حيازتها.
يذكر أن المشرع وضع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهي الأسلحة غير المششخنة.