بالتفاصيل.. حيثيات حكم إلزام وزير الداخلية بدفع 600 ألف جنيه لـ3 عائلات
قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، بإلزام وزير الداخلية بدفع مبلغ تعويضًا لثلاث عائلات فقدت عائليها عقب دهسهم من سيارة تابعة للوزارة بطريق الخطأ والسرعة الزائدة مبلغ 600 ألف جنيه.
وجاء في حيثيات الدعوى المقامة من ورثة كل من أحمد يسري إسماعيل ، محمد السيد عقل ، السيد رمضان السيد، ضد وزير الداخلية ، أن الدعوى تتمثل وقائعها في طلب المدعين مبلغ 950 ألف جنيهًا تعويضا شاملًا للأضرار المادية والأدبية والموروثة عن وفاة مورثيهم بسبب السيارة رقم "4757/14 ب شرطة والمملوكة لوزارة الداخلية في وفاة الثلاثة متوفيين وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وتحرر عن هذا الحادث المحضر رقم 149 لسنة 2012 ، والذي قضي فيه بإدانة المتهم، وأن المدعين أصابتهم أضرار مادية وأدبية متعددة من جراء الحادث.
وأضافت أن السيارة مرتكبة الحادث مملوكي للمدعي عليه –وزير الداخلية- ومسئول عن حراستها فبذلك هو تابع له ومسئول عن أعمال تابعه والضرر الذي أحدثه.
واستندت المحكمة إلى نص المادة 174 من القانون المدني التي توضح أن يكون المتبوع مسئول عن الضرر الذي يحدثه تابعه لعمله الغير مشروع متى كان واقعا منه حال تأدية عمله وظيفته وبسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم كن المتبوع حرا في اختيار تابعة متى كانت عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهها.
واستندت على نص المادة 178 من القانون المدني على أنه : كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلالات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.
وأوضحت أسباب الحكم أن الوزير هو ممثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره متولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها.
وتبين أن المتهم قضي عليه بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه وبالصفة القانونية ونسب الفعل لمرتكبه فيجوز في شأن هذه المسئولية المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ومن ثم فإن المحكمة تنفذ بثبوت الخطأ ونسبته إلى تابع االمدعي عليه ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه وحيث أن الوفاة قد ألحق ضرر بالموروثين مما يتوفر في الدعوى المسئولية التقصيرية وتكون معه مسئولية قائد السيارة مرتكب الواقعة والذي يعمل لدى المدعي عليه بصفته .
وأشارت الأسباب إلى أنه ثبت من الأوراق والخطأ المفترض في المسئولية عن حراسة الأشياء ومن ثم فقد اكتملت عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ومن ثم فان المدعي عليه بصفته يكون مسئولا عن الضرر الذي أحدثه تابعه بعمل غير مشرؤوع حيث أنه وقع خلال تأدية وظيفته وخلال حراسته للاشياء فتاتي علاقة السببية ومن ثم يلتزم المدعي عليه بدفع قيمة التعويض.
وقالت المحكمة ان الموروثين هم أهالي المتوفيين من أب وأم وأشقاء وزوجة وأبناء ولحقت بهم أضرار مادية وأدبية من جراء وفاتهم ومن الم الفراق لانهم كان يأملوا أن يرعوهم المتوفينن في شيخوختهم وهي الفرصة التي يرجوها كل أب وأم في كل ابن لهما وهو قرة عيوننهم ويسمح عنهم تعب السنين وما كان بوفاتهم هو خسارة للعائلة يقتضي معه التعوض.
وعلى أثر ذلك قضت المحكمة أولا : بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعيان مبلغ 600 ألف جنيهًا يوزع بالتساوي بينهم.