مستشار المفتي: شراء السلع المدعمة وتخزينها لبيعها في وقت الغلاء احتكار مُحَرَّم شرعًا ومُجَرَّم قانونًا
أكد الفقيه الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، أن قيام بعض القائمين على العمل في المنافذ العامة لبيع السلع المدعمة بالدولة بشراء كثير منها وتخزينها حتى إذا غلا سعرها قاموا ببيعها هو احتكار محرم شرعا ومجرم قانونا.
وأوضح المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، في تصريح اليوم ، أن من القواعد الشرعية المقررة:" العقد شريعة المتعاقدين"، فمن كان عاملًا لا يكون تاجرًا ويتخذ السلع المدعمة ويحتكرها لمعرفته بأسباب الغلاء والرخص من واقع عمله ؛ لأن الدولة راعت في قوانينها ولوائحها المنظمة للبيع والشراء والاستفادة والعمل ما يضبط الاستهلاك وسد احتياجات الناس مع حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالبيع والشراء .
وأضاف المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، جمع السلع المدعومة من الدولة التي يتوقع زيادة سعرها ، لتخزينها حتى يرتفع سعرها نظرًا لندرتها وقلتها في السوق مع حاجة الناس لها ، حرام شرعًا ، فقد مرَّ عُمَرُ بن الخطاب رضي الله عنه وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَرَأَى طَعَامًا مَنْثُورًا ، فَقَالَ : مَا هَذَا الطَّعَامُ ؟ فَقَالُوا : طَعَامٌ جُلِبَ إِلَيْنَا ، قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ ، وَفِيمَنْ جَلَبَهُ . قِيلَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ قَدِ احْتُكِرَ . قَالَ : وَمَنِ احْتَكَرَهُ ؟ قَالُوا: فَرُّوخُ مَوْلَى عُثْمَانَ ، وَفُلانٌ مَوْلَى عُمَرَ . فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَدَعَاهُمَا ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكُمَا عَلَى احْتِكَارِ طَعَامِ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، نَشْتَرِي بِأَمْوَالِنَا ، وَنَبِيعُ . فَقَالَ عُمَرُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ، ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْإِفْلاسِ ، أَوْ بِجُذَامٍ» (رواه الإمام أحمد في مسنده).
وشدد المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، على أن ما يقوم به بعض الأشخاص العاملين بمنافذ بيع السلع المدعمة أو غيرهم ، من شرائها وتخزينها لبيعها لصالحهم في وقت الغلاء - فيه الإضرار بالناس والتضييق عليهم فيكون من باب الاحتكار المُحَرَّم شرعًا وخيانة للأمانة والمُجَرَّم قانونًا .
وعلى صعيد آخر وحول : هل يجوز للناذر الأكل من نذره أم يوزعه كله للفقراء والمساكين؟ . قال المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، أولًا : النذر هو إلزام الإنسانِ المُكَلَّفِ نَفْسَهُ لله تعالى بالقول بشيءٍ غير لازم عليه بأصل الشرع .
وأضاف قائلا : لقد اختلف الفقهاء في حكم أكل الناذر من النذر : فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو المُفْتَى به ، إلى عدم جواز أكل الناذر من المنذور مطلقًا ، واستثنى الحنابلة من ذلك : الأضحية المنذورة فيجوز للناذر الأكل منها .
وتابع المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية: ذهب المالكية وبعض الشافعية إلى جواز الأكل من الشيء المنذور إذا كان مطلقًا ، أي لم يعينه الناذر باللفظ أو بالنية للفقراء والمساكين .
والخلاصة : أنه لا يجوز للناذر أن يأكل من الذبيحة إذا كانت نيته عند النذر أن يخرج الشيء المنذور كله لله تعالى ، فيجب عليه أن يخرجها كلها للفقراء والمساكين ، ويجوز لمن نذر أن يأكل منها إذا كانت نيته أن يأخذ منها جزءًا له وآخر للأقرباء، والجزء الثالث للفقراء والمساكين .