هل يخرج الزكاة عن الأرباح فقط أم عن رأس المال؟.. «الأوقاف» تجيب
قال الشيخ مكرم عبد اللطيف، مدير عام أوقاف كفر صقر بالشرقية، إن تجب الزكاة على أصل المال والعائد معًا، إذا بلغ أصل المال نصابًا وحال عليه الحول، لأن الربح فرع عن الأصل "رأس المال"، والفرع يتبع الأصل.
وتابع عبد اللطيف: كما لو كان لشخص مبلغٌ من المال استثمره في التجارة ثم ربح في أثناء الحول، فالواجب ضم الربح إلى رأس المال وإخراج الزكاة عن جمعيه، إذا حال الحول على الأصل.
وأضاف أن الزكاة تجب في المال المعد للتجارة إذا حال عليه الحول ويزكي رأس المال مع الربح عند تمام الحول، وإن كان المال اشترى به عروضًا للتجارة فيقدر ثمنها عند تمام الحول بما تساوى حينئذ، وتخرج الزكاة بواقع اثنين ونصف في المائة 2.5% من مجموع المال مع الأرباح.
وأشار إلى أن المال المستثمر في التجارة تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب فأكثر، وتجب في ربحه أيضا، ويكون ربحه تبعا له؛ يزكى مع الأصل؛ إذا حال الحول، ويضاف إليه الربح، ثم تخرج الزكاة من الجميع ربع العشر.
حكم الزكاة في المال المدخر للزواج
وأوضح الشيخ عبد اللطيف أن المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان ذهبًا أو فضة أو عملة ورقية، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصابًا وحال عليه الحول من غير استثناء.