رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


عبلة الهواري: المطالبة بالتعويض حق المطلقة غير الحاضنة (حاص)

27-3-2022 | 15:21


الدكتورة عبلة الهواري

دعاء برعي

قالت الدكتورة عبلة الهواري عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان: إن هناك مشروعات قوانين تقدم لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الصادر برقم 25 لسنة 1920، والذي وجب تعديله، فالمرأة المتوفى عنها زوجها، والمرأة المطلقة لهما حقوق في الكتاب والسنة، وحقوق أخرى اجتهادية، اجتهدت فيها بعض المؤسسات، خاصة للمطلقة غير الحاضنة التي ليس لها سكن، ونفقتها عامُ واحد، وهو ما لم يكن مجديًا مع احتمالية تقدمها في السن وكونها ليست أمًا، أو ليست عاملة، أو ليس لها عائلُ، فكل مشاريع القوانين المقدمة حاليًا والتي اطلعت على أغلبها تطالب بتعويض لها من مطلقها".

وأكدت "الهواري" في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال": "عندما تشارك الزوجة زوجها أعباء الحياة وتعطيه حبًا وراحة وودًا وتكدُ في تربية الأبناء، فحقها التعويض بعد الطلاق بشقة تقطن بها، أو بشهر أو شهرين من قيمة النفقة، أو سنة أو سنتين وفق مدة الزواج بينهما، فعلى سبيل المثال إعطاؤها نفقة خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة إن كانت زوجة له مدة عشر سنوات، وإعطاؤها نفقة عشر سنوات إن كانت زوجة له مدة عشرين عامًا، وهو طرح منطقي يحفظ للمطلقة حياة كريمة بعد ضرر الطلاق الواقع عليها".

وأضافت "الهواري": "بعض مؤسسات المجتمع المدني ممن شاركتُ حضورًا لهم تطرح مقترح اقتسام المطلقة ثروة طليقها، ولكن من غير المنطقي أن تأخذ المطلقة حقوقها الشرعية وتطالب بتعويض، ثم تطالب باقتسام ثروة طليقها، فلا نريد مغالاة من شأنها رفض مشروعات القوانين، ولنتمسك بحقوقنا في الشريعة الإسلامية، وبالاجتهاد في مكتسبات آخرى، وهو ما يجعل الطرح منطقيًا، فإذا شاركت الزوجة في ثروة زوجها، وساهمت بالعمل معه في شركة ما بينهما فمن حقها أن تأخذ نصيبها في كسب هذه الشركة حال الطلاق.