قضت المحكمة التأديبية العليا، في الطعن رقم 115 لسنة 50 -قضائية عليا- بإلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة بشأن إيقاف أستاذ بقسم النساء والتوليد بكلية الطب بعد ثبوت مخالفته للقانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد هشام وشريف مجدي، نائبي رئيس المجلس.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن رئيس جامعة المنصورة أصدر القرار المطعون فيه متضمناً إيقاف الدكتور حاتم إبراهيم أبو هاشم، الأستاذ بكلية الطب، ثلاثة أشهر عن العمل، بعد الاطلاع على مذكرة القائم بعمل عميد كلية الحقوق، بعد التحقيق معه بناء على شكوى الدكتور ناصر اللقاني رئيس قسم النساء والتوليد ضد الطاعن "أحد أساتذة قسم النساء والتوليد"؛ لاتهامه بالتعدي باللفظ على اللجنة العلمية المشكلة بالقسم؛ لبحث رسائل الماجستير والدكتوراه، وكذلك مذكرة الدكتور أحمد بدوي، أستاذ النساء والتوليد، ضد الطاعن أيضاً بشأن ما انتهى إليه تقرير اللجنة العلمية المشكلة بالقسم، والذى انتهى إلى عدم جدية وأصالة الأبحاث التي تقدم بها للحصول على درجة الدكتوراه فى الفلسفة من جامعة بروكسل ببلجيكا، حيث رأى المحقق أن الأمر يستلزم طلب سماع شهادة الشهود بالقسم والاطلاع على بعض المستندات والأوراق والأبحاث محل شبهة الاتهام بعدم الأمانة العلمية، ومن ثم يتطلب الأمر وقف المشكو في حقه "الطاعن" عن العمل إحتياطياً لمصلحة التحقيق.
وأضافت المحكمة، أن قرار الإيقاف صدر دون توضيح الفائدة المرجوة من وقف الطاعن عن العمل والضرر المتحقق منه وجوده فى العمل، خاصة وأن الطرف الآخر في الشكاوى محل التحقيق هو رئيس القسم، ومن ثم لا يخشى من أي تأثير للطاعن على الشهود أو أي عنصر من عناصر التحقيق، الأمر الذي يكون معه قرار إيقاف الطاعن عن العمل قد صدر غير قائم على سببه الصحيح من القانون، مفتقداً السبب المبرر، لإصداره مخالفاً صحيح نصوص القانون فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.