رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


«نائبة التنسيقية» تتقدم بمشروع قانون «نقابة التجاريين»

1-4-2022 | 21:58


الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

محمد إبراهيم

تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون تعديل على أحكام قانون رقم 42 لسنة 1972 الخاص بإنشاء نقابة التجاريين.

وأوضحت "علي" في بيان، اليوم، أن التعديل المقترح جاء بعد دراسة مستفيضة وجلسات حوارية ونقاشية مطولة من الحوار المجتمعي بمقر التنسيقية، حول قانون نقابة التجاريين، والوقوف على أسباب غياب الانتخابات عن نقابة التجاريين التي تضم في عضويتها أكثر من مليون و600 ألف عضو، وما تعانيه النقابة من انخفاض شديد بالمعاشات وعجز النقابة عن الوفاء بها تجاه الأعضاء، واستمرارية شكاوى ومعاناة أعضاء وممثلي النقابة.

وقالت النائبة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن إجراء إصلاحات في البيئة التشريعية المنظمة لعمل نقابة التجاريين أصبح ضرورة ملحة؛ للحفاظ على جدوى وجود النقابة كفاعل رئيسي في الوفاء بالحقوق المالية والاجتماعية لأعضائها، إلى جانب دورها في الارتقاء بالمهنة والحفاظ عليها، وبطبيعة الحال لا يقل من أهمية دورها في صرف معاشات أعضائها وتقديم خدمات الرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية.

وأكدت أن التعديل المقترح على بعض نصوص قانون رقم (42) لعام 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، يستهدف ثلاثة أمور من شأنها رفعة نقابة التجاريين وإعادة تفعيل دور نقابة التجاريين تجاه أعضائها من خلال 3 مجموعات من التعديلات، الأولى منها تختص بتعديل المواد الخاصة بإعادة إجراء انتخابات على كل مستويات النقابة.

وتابعت بأن المجموعة الثانية تختص بضمان استقلالية وحقوق وصلاحيات الشُعب المهنية المختلفة، من حيث وجود "جمعية عمومية مستقلة" ذات قرارات ملزمة فيما يخص الشعبة، والحق في انتخابات مستقلة لمجالس الشُعب والحق في صندوق موارد مستقل والأحقية في تمثيل الشعبة دوليا، إلى غير ذلك من الحقوق، وتختص المجموعة الثالثة بإنماء الموارد المالية وإيجاد آلية تضمن استدامة تمويل الخدمات النقابية من صرف معاشات لائقة وتقديم خدمات الرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية.

وأكدت أن أهم الأسباب التي حالت دون إجراء الانتخابات، تمثلت في نص المادة الثانية من القانون رقم (100) عام 1993، والمعدل بالقانون رقم (5) عام 1995 بشأن انتخابات النقابات المهنية، والتي نصت على "يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب.

وأضافت أنه وفقا لهذه المادة، إذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية عملية الانتخاب، يدعى أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان خلال أسبوعين، ويكون الانتخاب في هذه المرة صحيحا بتصويت ثلث عدد الأعضاء على الأقل، ممن لهم حق الانتخاب فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة يستمر النقيب ومجلس النقابة في مباشرة اختصاصاتهما لمدة ثلاثة أشهر فقط، ويدعى أعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة لانتخاب النقيب أو مجلس النقابة بذات الطريقة، ويكون الانتخاب صحيحا باكتمال النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة".

وأوضحت أن النص القانوني يصعب إنفاذه في نقابة التجاريين التي يتجاوز عدد أعضائها المليون ونصف عضو، وتم إلغاء هذا الشرط في 2 يناير عام 2011، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم (100) عام 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية المعدل بالقانون رقم (5) عام 1995.

ولفتت إلى أن عام 2013 شهد الدعوة لإجراء الانتخابات في النقابة على كل المستويات، ولكن تم الطعن عليها بالإيقاف والبطلان من قبل أحد أعضاء الجمعية العمومية، ومنذ ذلك الحين إلى الآن لم تشهد النقابة أي انتخابات، بالإضافة إلى العوار القانوني في جوهر نصوص المواد رقم 23 و32، والمتمثل في ازدواجية تمثيل كل من شعبتي مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة وشعبة المحاسبة والمراجعة في مجلس إداراة النقابة العامة، ولعل ذلك ما يحول حاليًا دون إجراء الانتخابات داخل النقابة وعلى كل مستوياتها. 

ورصدت النائبة، معاناة نقابة التجاريين- على خلاف نظيرتها من النقابات المهنية الأخرى- من شح الموارد المالية، والتي تؤثر بشكل كبير على قدرتها بالوفاء بالتزماتها تجاه أعضائها، وخاصة المعاشات والرعاية الصحية، وتدني قيمة المعاش الشهري الذي تقدر قيمته بـ 50 جنيها شهريا، وتوقف صرفه منذ عام 2017 بسبب عدم توافر الموارد المالية اللازمة لتغطية مخصصات المعاشات للأعضاء المستحقين، وقدرت قيمة المعاشات المتأخر سدادها ما يقدر بنحو 600 مليون جنيه عن أعوام 2017 و2018 و2019 و2020، على أساس صرف معاش قيمته 50 جنيهًا للعضو شهريًا.