رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


عطية لاشين يوضح مقدار زكاة الفطر وموعد إخراجها

16-4-2022 | 12:58


الدكتور عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف

نعمات مدحت

قال الدكتور عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف،  اختص الله زكاة الفطر بشهر رمضان، وهي تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان وبإدراك أقل جزء من شهر شوال وهذا هو وقت وجوب إخراجها ويظل ممتدا إلى أن يخرج الإمام لصلاة عيد الفطر، ولا يجوز تأخيرها لما بعد الصلاة.

واستدل لاشين بما جاء في كتب السنة: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين وأمر بها ان تؤدى قبل الصلاة فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ،ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)٠

وقت إخراج زكاة الفطر

وأشار إلى أنه يجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم من رمضان عند البعض من أهل العلم وعند البعض الآخر يجوز إخراجها بداية النصف الثاني من شهر رمضان الفضيل ، وعند فريق ثالث من أهل الذكر يجوز إخراجها قبل العيد بيوم ،أو يومين.

مقدارها٠

وأضاف عضو لجنة الفتوى أن زكاة الفطر صاع من الحبوب أو من كل ما هو مطعوم والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث وبالوزن اثنان كيلو جراما أو اثنان كيلو ونصف عند البعض الآخر ويجوز إخراجها قيمة أي نقودا وقيمتها بالجنيهات المصرية كما قدرتها دار الإفتاء المصرية خمسة عشر جنيها كحد أدنى وما زاد فبحسابه.

واستشهد بما جاء في الحديث النبوي أن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر ،وصاعا من شعير، وصاعا من أقط وصاعا من زبيب على الحر والعبد والصغير والكبير، والذكر والأنثى من المسلمين)٠

وقال لاشين: يخرج المرء صدقة الفطر عن نفسه وزوجه وأولاده القصر الذين لا يزالون في إعالته، وتصرف صدقة الفطر لكل من تصرف له زكاة المال وهم الأصناف الثمانية المذكورون في آية قسم الصدقات في سورة التوبة، واستحب سيدنا عثمان بن عفان إخراجها عن الجنين.