قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بعدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار محافظ البحيرة فيما تضمنه من غلق محطة وقود سيارات المملوكة للمدعي (س.ا.م) بناحية أبو حمص طريق الإسكندرية القاهرة الزراعي بالإيقاف الكلي، وتحويل حصتها من المواد البترولية، لقيام مالك المحطة ببيع 6000 لتر "سولار" في السوق السوداء لغير المواطنين المستحقين بأزيد من التسعيرة، وقيام شرطة التموين بضبط سيارة النقل المستخدمة، وقيام ابنه بإطلاق الأعيرة النارية لتهريبها، وأصبح حكمها نهائياً وباتاً.
جاء فى قرار المحكمة ، إن المواد البترولية سلع تموينية مدعمة تشمل البنزين والسولار والديزل والكيروسين والمازوت وغاز البوتاجاز، ويحظر على القائمين بنقلها وسائقي السيارات المستخدمة تفريغ حمولتها في غير الجهات المحددة في مستندات الشحن، وأنه على المحافظين دور ميداني في اتخاذ التدابير اللازمة حيال كافة المنشآت البترولية المخالفة بهدف التيسير على المواطنين بحسبانهم يختصون بالإشراف على مرافق الخدمات والإنتاج في المحافظة.
وأوضحت المحكمة أن المشرع اعتبر التلاعب بالمواد التموينية والمواد البترولية جريمة جنائية بالحبس والغرامة لكل من :
1 - عُهِدَ إليه بتوزيع المواد المشار إليها في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص .
2- فرّغَ حمولة المنتجات البترولية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة.
3- اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة تموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
وأضافت المحكمة، أنه يتولى المحافظون – كل في دائرة اختصاصه – اتخاذ التدابير اللازمة حيال كافة المنشآت البترولية وأصحاب مستودعات ومحطات تعبئة اسطوانات البوتاجاز والمسئولين عن إدارتها بهدف التيسير على المواطنين بمراعاة ظروف كل محافظة، باعتبار أن المحافظين يختصون بالإشراف على مرافق الخدمات والإنتاج في المحافظة، ويقصد بالمواد البترولية البنزين والسولار والديزل والكيروسين والمازوت وغاز البوتاجاز وجميعها سلع تموينية مدعمة، ويحظر على القائمين بنقل أي من المواد البترولية المشار إليها وسائقي السيارات المستخدمة في هذا الشأن تفريغ حمولتها من هذه المواد في غير الجهات المحددة في مستندات الشحن .
وأشارت المحكمة أن التوافر الدائم والمستمر لمصادر الطاقة على اختلاف أنواعها وأشكالها يقتضي الاستثمار الأفضل لتلك المصادر، فإذا كان الوقود بأنواعه وأشكاله هو أغلاها وأكثرها نفعا واستخداما ، فإنه لا يجوز أن يبدّد إسرافاً أو اختلاساً ، بل إن الحفاظ عليه يغدو واجباً وطنياً وما ذلك إلا ضماناً لدوران عجلة التنمية في البلاد ، وتأمين احتياجات الناس منه بالقدر الذي يكفي استهلاكهم المعتاد .
ولذلك فإن صون تلك المصادر يعتبر مفترضاً أولياً لكل عملٍ يتوخى التنمية الأشمل والأعمق بالبلاد.
وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعي (س.ا.م) يمتلك محطة وقود سيارات والكائنة بمركز أبو حمص طريق الإسكندرية القاهرة الزراعي ، وأنه كان قد تلقى الحصة المقررة للمحطة من السولار المدعم من مستودع المكس بالإسكندرية على سيارة نقل المحددة بالأوراق قيادة السائق (م.ح.ى ) ، وكان مقدار الحمولة 16000 ستة عشر ألف لتر سولار ، إلا أن المدعي قام بالتصرف في 6000 لتر من هذه الكمية إلى المدعو (م.ع.م.ش) ، وقامت حملة من إدارة شرطة التموين باستهداف السيارة المذكورة والسائق والمشتري سالفي الذكر وتم ضبطهم .
وأثناء توجّه الحملة بعد ضبطهم إلى مقر مركز شرطة أبو حمص لتحرير المحضر واستكمال الإجراءات ، قام ابن المدعي (ع.س.ا) وبصحبته أخرين مستقلين سيارة ملاكي محددة باعتراض الحملة وإطلاق الأعيرة النارية تجاه قوة الشرطة ، وتبادلت معهم هذه الأخيرة إطلاق الأعيرة النارية في الهواء لإيقاف السيارة ، إلا أن ابن المدعي تمكن من الاستيلاء على سيارة النقل المضبوطة وتهريبها ، وكذا تهريب المتهم (م,ع.م.ش) ، وتحرر عن الواقعة محضر جنح مركز شرطة أبو حمص .
واختتمت المحكمة أن ما أتاه المدعي من تصرفه في مقدار ستة آلاف لتر من حصة السولار المخصصة لمحطة الوقود ، وقيامه ببيعها للغير خارج المحطة ، يعد مخالفة لأحكام القانون والقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية , فضلاً عن أن أن تصرف المدعي وإدارته لمحطة الوقود بتلك الصورة يمثل تهديداً للأمن العام . وجهة الإدارة تترخص في تقدير تلك الخطورة الناشئة عن الحالة الواقعية التي يصح لها أن تتدخل لمواجهتها ، وهي وقائع محددة من شأنها أن تنبئ – في التقدير المنطقي السليم للأمور – بأن ثمة خطراً يهدد الأمن العام ، وأن الاحتياط له يقتضي التدخل بالإجراء المناسب وهو على النحو الذي حدده القانون الإيقاف الكلي أو الجزئي لمحطة الوقد بالطريق الإداري وتحويل حصتها من المواد البترولية خلال مدة الغلق.