رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


حكم نهائي وتاريخي للمحكمة الإدارية العليا ينصف موظفًا بالتموين

7-5-2022 | 14:52


محكمة

هويدا على

قضت المحكمة الإدارية العليا، بإجماع الآراء، برفض الطعن المقام من وكيل وزارة التموين، وتأييد الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أولاً: بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه بامتناع مديرية التموين بالإسكندرية عن منح المدعي (أ.ع.س) بطاقة الضبطية القضائية الجديدة ذات الرقم الكودي بدلاً من بطاقة الضبطية القضائية القديمة، وما يترتب علي ذلك من آثار، أخصها منحه بطاقة الضبطية القضائية لمفتشي التموين، وما يرتبط بذلك من صرف الحوافز والمكافآت والمزايا المالية الأخرى المقررة لمأموري الضبط القضائي.

ثانياً : ألزمت مديرية التموين بالإسكندرية، بأن تؤدي للمدعي مبلغاً مقداره عشره آلاف جنيه مصري، تعويضاً  له عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب انحراف الإدارة عن سلطتها وامتناعها عن تجديد بطاقة الضبطية القضائية رغم كفاءته ونزاهته وتميزه وحصوله علي تقارير ممتاز طوال مدة عمله واجتيازه أعلي برامج التفيش والرقابة الميدانية، وألزمتها أيضاً المصروفات.

وأكدت المحكمة علي أن الاضطهاد الوظيفي أحلك أنواع انحراف المدير الإداري بالسلطة، يوجب إبطال عمله والتعويض عنه، وحددت (5) قواعد لمواجهة انحراف المدير الإداري بالسلطة : 1- الاضطهاد الوظيفي ينتج عن تظاهر المدير الإداري المنحرف بسلطته باحترام القانون مع تعمده مخالفته 2- غمط الحقوق أو التنزيل من الوظيفة أو استبعاد المتطلعين للترقية دون سبب وسائل مستترة للانحراف بالسلطة 3- الانتقام من المرؤوس لتميزه أو محاباة آخر أقل كفاءة علي حسابه أو عرقلة مسيرته الوظيفية انحراف وظيفي يتعلق بنفسنة وسلوكيات صاحب السلطة الوظيفية 4- إنصاف ضحايا إساءة استعمال السلطة بإلغاء القرار الجائر وتعويضهم مساعدة نفسية واجتماعية ترفع الإيذاء عن اعتلال صحتهم البدنية والنفسية 4- التعويض عن الأذى النفسي للشعور والإحساس بالظلم والاضطهاد أمام الزملاء والأسرة والمجتمع جبراً للضرر.