رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


نص مذكرة طعن «أبو تريكة» على إدراجه بقوائم الإرهابيين

17-7-2017 | 12:36


تقدم محمد أبو تريكة بطعن على قرار إدراجه على قوائم الإرهابيين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة العليا.

 

وطالبت مذكر الطعن بالنقض التي أوردها المحامي محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة السابق، بمحكمة النقض، وكيلا عن أبو تريكة، بتاريخ 21 يونيو الماضي، بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد المقرر قانونا، وتحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل، ووقف تنفيذ قرار الإدراج على قائمة الإرهابيين لحين الفصل في الموضوع.

 

كما طالب الطعن في الموضوع بنقض القرار المطعون فيه مع ما ترتب عليه من آثار  وإلغائه واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة آثاره، ورفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهابيين وإلزام النيابة العامة بنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية. واحتياطيًا بنقض القرار وإحالة القضية إلى محكمه استئناف القاهرة لنظرها أمام هيئة مغايره.

 

وركزت المذكرة التي جاءت في 82 صفحة على عدم خضوع أبو تريكة للتحقيقات قبل صدور قرار إدراجه على قوائم الإرهابيين، ولم يتم استدعاءه أو اتهامه أمام أي جهة تحقيق، وأصدرت المحكمة قرارها بالفصل في الطلب المقدم إليها من النيابة العامة دون مثول الطاعن أو وكيله لإبداء دفاعه أو دفوعه، ما يعد إهدارًا لكافة الضمانات القانونية والفعلية لمحاكمة عادلة، الأمر الذي أصاب القرار الطعين بالعوار والخطأ في تطبيق القانون ومخالفه الدستور.

 

وأشار الطعن إلى قرار لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 بالتحفظ على جميع أموال أبو تريكة السائلة والعقارية والمنقولة وبمنعه من التصرف فيها إستناداً إلى تحريات مباحث (تزعم) إنتماء الطاعن لجماعة الإخوان الإرهابية.

 

وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بالغاء قرار التحفظ، وأشارت مذكرة الطعن إلى هذه القضية هي صنيعة اللجنة الإدارية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء للتحفظ وإدارة أموال جماعه الإخوان المسلمين، والتي قالت محكمة القضاء الإداري أنها غير مختصة.

 

ونوه الطاعن أنه طيله حياته لم يسبق اتهامه بثمه اتهامات جنائية أو سياسية وحتى بعد تقديم اللجنة ضده ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا، ولم يتم استدعاؤه لأي جهة من جهات التحقيق ولم يتم توجيه له ثمة اتهامات محدده أمام أي جهة قضائية حتي يتسنى له الدفاع عن نفسه وإثبات انتفاء صلته بثمه جرائم جنائية أو سياسية.

 

وأوردت مذكرة الطعن عدد من الأسباب على رأسها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة وتأويلة، مؤكدة أن جميع الأوراق والمستندات والمحاضر والقضايا وأوامر الاحاله والشهادات وقوائم أدلة الثبوت، وغيرها من الأوراق التي أرفقتها نيابة أمن الدولة العليا بطلب الإدراج خلت جميعها من اسم الطاعن، وتخص آخرين ليس له علاقة بهم من أيه نوع.

 

كما أنه لم تجرَ معه أو تقدم بشأنه للمحكمة ثمة تحقيقات قضائية، ومع ذلك أصدرت المحكمة قرارها بإدراجه، كما خلت جميع الأوراق المقدمة من النيابة العامة من أي دليل أو دلائل أو مظاهر لاشتراك الطاعن من ثمة أنشطة او أفعال تخالف القانون، بالتالي ما يصيب بمخالفه القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، واشترطت الفقرة الثانية بالمادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015 أن يكون طلب الإدراج المقدم من النيابة العامة مشفوعا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب معا، أيضا خلو قرار الإدراج من بيان سند إصداره، وعما غذا كان صدر بناءً على حكم نهائي أو مستندات وتحقيقات، ومن ثم فإن طلب الإدراج افتقد أحد أهم شروط تقديمة واتصلت به المحكمة مصدرة القرار الطعين وهو يفتقد شرطًا جوهريًا، ألا وهو تحقيقات قضائية تخص الطاعن تصدر بمناسبتها الإجراءات الاحترازية.

 

واستند الطعن أيضا في أسبابه على القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وترديد ما ورد بمذكرة النيابة العامة دون تمحيص الأوراق والمستندات، وأشار الطعن هنا إلى وجود إدراج لذات الشخص مرتين، ما يؤكد عدم فحص وتمحيص المحكمة المستندات المقدمة من النيابة العامة ، وقالت المذكرة أنه بمطالعة كشوف أسماء المتهمين المدرجين علي القوائم المؤشر عليها من المحكمة والتي اطلعت عليها المحكمة يتبين تكرار أسماء نفس الشخص المُدرج مرتين في قرار واحد وفي آن واحد، وعلى سبيل المثال : (رشاد عبد الغفار علي شيحه " المتهم رقم 554 ") هو ذات الشخص (رشاد عبد الغفار محمد علي شيحه "المتهم رقم 555") وذات الرقم القومي والمهنة والعنوان، (شريف فتحي عبد الستار أحمد" المتهم رقم 644")  هو ذات الشخص (شريف فتحي عبد الستار أحمد سوسه" المتهم رقم 645")، وذات تاريخ الميلاد.

 

كما استندت مذكرة الطعن في بطلان قرار الإرداج إلى عدم إيضاحه للأسباب التي بُني عليها بشكل واضح مُفصَل للوقوف على مسوغات ما قضى به وهو ما يخالف قانون الإجراءات الجنائية فيما أرسته نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن المقرر قانونا انه يجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها وفقا لنص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية وتسبيب الأحكام والقرارات هي ضمانة من الضمانات التي كفلها المشرع للخصوم.

 

الفساد في الاستدلال أيضا أحد الأسباب التي ذكرتها مذكرة الطعن، والتي قالت إنه أدى إلى خطأ في الإسناد، وأدان الطاعن استنادا إلى استدلالات منفردة لا ترقى إلى مستوى الدلائل الكافية، بحيث استند في إدانة الطاعن على استدلالات (تحريات مباحث) لا ترقى إلى مستوى الدليل الكامل ومجرد بلاغ أو شكاية من لجنة التحفظ، وأشار الطعن إلى أن ما جاء بالبلاغ أقوال مرسلة لا يساندها دليل.