رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


الإدارية العليا: تبديد منزل الزوجية يصلح لتسجيل الزوج جنائيا

18-7-2017 | 12:50


أكدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، في مبدأ قضائى جديد أن تبديد منزل الزوجية يصلح لتسجيل الزوج في كارتة المعلومات الجنائية حماية للأسرة وأن تصالح الزوجة مع الزوج فقط هو ما يعفيه من التسجيل الجنائى.

وقضت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد الزوج ( ع أ غ) بعد أن تصالحت زوجته معه في قضية تبديد منزل الزوجية.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار أحمد الشاذلى وعضوية كل من الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش إن جريمة تبديد منزل الزوجية يعطى للداخلية الحق في التسجيل الجنائى للزوج وذلك حماية للأسرة من التفتت والأطفال من الضياع والزوجة من التلاعب بحقوقها، وأن المشرع الدستورى ارتقى بالأسرة وجعلها أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وألزم الدولة ومؤسساتها بالحرص على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

وأضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن الزوج المطعون ضده اُتهم في قضية تبديد منزل الزوجية جنح مركز تلا بكفر الشيخ وقضى فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مع زوجته، ثم اُتهم مرة أخرى بجنحة تبديد جنح مركز تلا تبديد وقضى فيها أيضًا بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح للمرة الثانية.

وأشارت الأوراق أن الداخلية قامت بتسجيله جنائيًا بكارتة المعلومات حماية للزوجة وعلى هذا النحو فإن المطعون ضده لم تثبت إدانته في القضيتين المذكورتين ويكون إدراج اسمه ضمن المسجلين جنائيًا باعتباره متهمًا في تلك القضيتين إنما يخالف الواقع ويخل بحقه الدستوري في التمتع بأصل البراءة ويؤثر على سمعة الأسرة وأطفاله طالما رجع لجادة الصواب.