رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


عضو لجنة الفتوى بالأزهر يوضح شروط تنفيذ الوصية الواجبة

2-8-2022 | 12:51


الدكتور عطية لاشين

نعمات مدحت

قال الدكتور عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بالأزهر، وأستاذ الفقه بجامعة الأزهر ، فإن تشريع القانون ذي الرقم ٧١ لسنة ١٩٤٦  للوصية الواجبة هو تشريع خارج من نبض وعدالة الشريعة ومن ثم لا فرق بين الشريعة والقانون في الإقرار بالوصية الواجبة.

وأضاف في رده على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي يقول:" توفى والدي في حياة أبيه وتنازل الجد عن ميراثه في ابنه وهو السدس وأعطاني إياه فهل استحق وصية واجبة في تركة جدي عند موته؟ سميت وصية واجبة لأنها تنفذ وإن لم يوص بها الجد لحفيده أو لأحفاده على عكس الوصية الاختيارية التي لا تنفذ ولا تخرج أولا من التركة إلا إذا أوصى بها الشخص با ختياره قبل موته.

وأوضح أن الوصية الواجبة تكون للفرع أو للفروع الذين توفيت أباؤهم أو أمهاتهم في حياة الجد ولكي نكون بصدد وصية واجبة تحسم من التركة قبل توزيعها على الورثة لا بد من توافر الشروط الآتية :

١ - أن يكون الفرع ذو الوصية الواجبة غير وارث فإن كان وارثا غير محجوب لم تكن له وصية واجبة حيث لا يجمع بين الوصية والميراث لشخص واحد 
ومثال ذلك: توفي عن: زوجة وابن، وابن أو بنت ابن فإن بنت الابن ليس لها وصية واجبة لأنها ترث مع البنت الصلبية السدس تكملة للثلثين وكذلك ابن الابن ليس له وصية واجبة لكونه يرث الباقي تعصيبا والزوجة لها الثمن.

٢- ألا يكون الجد أعطى حفيده بغير عوض أي شيء من المال فإن عوض الجد حفيده بشيء من المال قبل وفاة  الجد وكان هذا المال قدر ما كان يستحقه الحفيد وصية واجبة في تركة جده فليس للحفيد وصية واجبة ،وإن كان ما أخذه الحفيد من جده أقل مما كان يستحقه من الوصية الواجبة أكملنا للحفيد حتى يصل ما أخذه قدر ما كان يأخذه وصية واجبة، وإن كان ما أعطاه الجد للحفيد أزيد مما سيكون له من الوصية الواجبة فلا ينفذ الزائد إلا باختيار الورتة٠
وبناء على ما تقدم فليس للحفيد الذي تنازل له جده عن السدس في تركة والد الحفيد وصية واجبة خاصة إذا كان هذا السدس قدر ما كان يأخذه الصبي من الوصية الواجبة.