الدستورية العليا تحسم مصير «رسوم النظافة».. اليوم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدا، حكمها في الدعوى رقم 95 لسنة 30 دستورية، التي تطالب ببطلان المادتين 8 و9 من القانون، رقم 38 لسنة 1967 المعدلتين، بالقانون رقم 100 لسنة 2005، بشأن رسوم النظافة.
وتنص المادة 8 من قانون النظافة على: «يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضى الفضاء المستغلة في المحافظات بأداء رسم شهرى بالفئات التالية:
(أ) من جنيه إلى عشرة جنيهات للوحدة السكنية، في عواصم المحافظات، وفي المدن التي صدر بشأنها قرار جمهوري باعتبارها ذات طبيعة خاصة.
(ب) من جنيه إلى أربعة جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية، في المدن غير عواصم المحافظات.
(ج) من عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيها بالنسبة للمجلات التجارية، والصناعية، والأراضي الفضاء، المستغلة والوحدات المستخدمة مقارا لأنشطة المهن، والأعمال الحرة.
(د) تعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم.
ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة، بذاتها أو بواسطة الغير، خدمات جمع المخلفات، والقمامة من الوحدات المبنية، والأراضي الفضاء، التي تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريق آمنة.
ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه، بما تبرمه الوحدة المحلية من تعاقدات خاصة، مع بعض المنشآت على المقابل الذي تؤديه عن تقديم كل أو بعض الخدمات المشار إليها.
ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها في البنود أ، ب، ج، من هذه المادة، وإجراءات تحصيله، قرار من المحافظ المختص، بناء على موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وبعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للوحدة المحلية، التى تخضع لأحكام هذا القانون، ويراعى في تحديد مقداره الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من هذه الوحدات».
وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة للنظافة، التي تسرى عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما يلى:
1) حصيلة الرسم والاتفاقات الخاصة المنصوص عليها في هذه المادة.
2) حصيلة الغرامة ومقابل التصالح والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة (9) من هذا القانون، وذلك استثناءً مما تقضي به المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية.
3) عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة.
4) الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية المحافظة للصرف على أعمال النظافة.
ولا يجوز استخدام حصيلة هذا الحساب في غير الغرض الذي خصصت من أجله.
وتنشئ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقي شكاوى المواطنين، في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها.
فيما تنص المادة (9) على: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز خمسين جنيها، وللوحدة المحلية المختصة، أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها له، وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري، ويجوز التصالح في المخالفات التي تقع لعدم الالتزام بأحكام المادتين 1، و4 من هذا القانون، مقابل أداء مبلغ خمسة جنيهات، بالنسبة للمارة، وعشرة جنيهات لغيرهم من المخالفين، وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط المخالفة، وتنقضي الدعوى الجنائية بناء على هذا التصالح».