بالفيديو.. «البيئة» تكشف عقوبة حيازة التماسيح
قال الدكتور خالد علام، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، إن القانون رقم 4 لسنة 1949 المعدل بقانون 9 لعام 2009 يجرم علمية الإتجار في الكائنات المهددة بالانقراض.
ولفت "علام"، خلال لقائه ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، مساء الأربعاء، أن مصر وقعت على اتفاقيات لتجريم تجارة التماسيح، حيث تصل عقوبة حيازة التماسيح النيلية إلى غرامة من 5 اَلاف جنيه إلى نصف مليون جنيه والحبس لفترات تصل لـ6 أشهر، كاشفا أن وزارة البيئة تتبع حاليًا شبكة للمتاجرة في الكائنات المحرم بيعها وسيتم القبض عليها قريبًا.
ونوه إلى أن الوزارة تبحث متابعة وسائل التواصل الاجتماعي لكشف المخالفات الخاصة ببيع الطيور، والحيوانات غير المسموح ببيعها كالتماسيح.