رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


عقوبة ممارسة العنف ضد المرأة.. قانوني يجيب

9-10-2022 | 20:56


القانون يجرم العنف ضد المرأة

هويدا علي

بعد حادثة عروس الإسماعيلية، ثارت تساؤلات عديدة من  قبل كل امرأة تتعرض للعنف، ما موقف القانون من الرجل الذي يمارس العنف ضد المرأة؟.

وقال وليد عبد الحميد، المحامي بالنقض، أن نص قانون العقوبات أنه في حال تعدي الزوج على زوجتة بالضرب فى  المادة 240 من قانون العقوبات، أنه يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنين، كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا مصريًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وأضاف القانوني أنه إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.