للمصريين في الخارج.. شروط وخطوات استيراد سيارة معفاة من الضرائب والجمارك
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا في الخارج.
وفي السطور التالية، تستعرض بوابة «دار الهلال»، أبرز المعلومات عن التيسيرات الممنوحة للمصريين المقيمين في الخارج، وكيفية الاستفادة منها.
التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج
تتواجد بعض الاستثناءات من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته.
يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، وذلك مع توافر الشروط التالية:
- توافر المبلغ النقدي المنصوص عليه.
- أن يكون للمصري إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
- أن يبلغ 16 سنة كاملة على الأقل.
- أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه 3 أشهر على الأقل، مع استثناء الزوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.
ويتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
المصريين المقيمين في الخارج
وللاستفادة من الاستثناءات السابقة، يتم إتباع الخطوات التالية:
- يسجل المصري الذي يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها.
- بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة.
- تكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون.